اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ودليل اشتراطات تراخيص الأنشطة المهنية، مدرجة اشتراطات الجهات الحكومية المعنية عبر الربط الآلي في بوابة «بلدي». ولفتت اللائحة إلى تكوين لجان للنظر في تظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من وزير الشؤون البلدية وذلك في كل أمانة وبلدية فئة «أ»، فيما أجازت اللائحة للأمانة الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة «ب» متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتتضمن شروط الترخيص التي حددتها اللائحة أن يصدر لفتح محل وفقاً للأهلية النظامية، بحيث يكون المتقدم للترخيص سعودياً لا يقل عمره عن 18 عاماً، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، إضافة إلى الحق النظامي في الانتفاع بالعقار، بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكاً للعقار، أو لديه عقد إيجار، أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة. وتضمنت الشروط توافر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له في الموقع وتدوين إحداثياته في الرخصة، والمساحة وتدوينها كتابة ورقماً، وكذلك المبنى بحيث يتضمن تحديد نوع المبنى ورقمه بحسب إجراءات الترقيم. وأيضاً موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها ومنها الدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات، إن وجدت. وتصدر الأمانة أو البلدية ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توافر معايير البناء التي تتطلبها الوزارة، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط إثر طلب يقدمه طالب الترخيص على أن يتضمن صورة من مالك العقار وأخرى من صك ملكية العقار، واستكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية. وحول آليات تقديم طلب الترخيص، أكدت الوزارة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص يتم من خلال «بلدي»، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشائه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية ويضم الجهات المعنية كافة. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد تجديد الترخيص أو إيقافه أو تعديله أو إلغائه، إذ يتم الترخيص باستيفاء كافة الشروط المطلوبة، فيما يتم تعديله بطلب من صاحبه، وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مع توافر اشتراطات النشاط الجديد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية، بينما يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توافر الاشتراطات المطلوبة عند الترخيص. فيما يتم إيقاف الترخيص بطلب من صاحبه على ألا يزيد الزمن عن مدته، وكذلك إذا تكررت مخالفات صاحبه ثلاث مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك، أو لم يتم سداد الرسوم والغرامات بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني لثلاث مرات وتم إنذاره رسمياً من الدفاع المدني أو طلب الأخير إغلاق المحل فيتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل، أو بطلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط. وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الترخيص يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاءه، فيما يجوز للبلدية الإلغاء في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحبه، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من ثلاث مرات، أو تخلف صاحبه عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره. وحددت اللائحة مدة الترخيص لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة بسنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت مدة الترخيص المتعلق بالبناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وحول بإجراءات الترخيص المتعلق بالأنشطة التي تشرف عليها الجهات الحكومية، أبانت اللائحة أن يتم تقديم الطلب إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً لإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص بعد توافر الشروط المقررة لديها نظاماً خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، على أن تصدر الأمانة أو البلدية الترخيص بعد الموافقة المبدئية للجهة المشرفة على النشاط واكتمال الشروط والمتطلبات، فيما تصدر الجهة المختصة الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.