شبكة القطيف الصحية تحتفي بإنجازاتها بحفل ختامي لعام 2024    ترمب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة    انتصارات للفيحاء والأخدود على حساب الخلود والرائد    وزير النقل تحت قبة الشورى الاثنين المقبل    الأسواق الأوروبية تغلق باللون الأخضر بالتزامن مع تنصيب ترامب    كاسيو سيزار على أعتاب الهلال.. صحيفة برتغالية توضح تفاصيل الصفقة المُرتقبة    سمو محافظ الخرج يستقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة    «التجارة»: استطلاع آراء المهتمين بمشروع لائحة نظام السجل    تنظيم الملتقى السنوي العاشر للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    من ينزع فتيل الحرب شمال شرق سورية ؟    جيسوس يحدد موقف تمبكتي من الانتقال إلى ألافيس    نائب أمير منطقة مكة يرأس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينجح في إنهاء معاناه مريضتين مع السلس البولي الإلحاحي المزمن    50 طبيب ومختص يتدربون على التعامل مع حوادث الإصابات الجماعية بجامعي الخبر    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    281 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة    «التجارة» تضبط معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بمنزل شعبي وسط الرياض    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على شهادة اعتماد "حياك" كأول مستشفى حكومي في المملكة    عملة «ترمب» تمحو مكاسبها.. تراجعت 98% خلال ساعات    إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مدينة رفح    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    تسريبات من خطاب التنصيب.. ترمب: موجة التغيير ستجتاح أمريكا    بمشاركة أكثر من 130 دولة..انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس اليوم    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    الموارد البشرية تُكمل إطلاق خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة في 160 دولة    استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بنجران    ارتفاع مبيعات NHC وشركائها أكثر من 253 % بقيمة تتجاوز 26.7 مليار ريال    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    وفد من الشورى يطلع على خدمات منطقة الحدود الشمالية    يايسله يبحث عن انتصاره ال 34 مع «الراقي»    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    ساديو ماني على رادار إنتر ميلان    "العُلا" و"الابتسام" إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية    حصة بنت سلمان: مدارس الرياض الحلم السابق لعصره    جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة تنظّم بطولة رياضية    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ عبدالله الصباح    "إسناد" تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين    نواف سلاّم القاضي النزيه رئيسا لوزراء لبنان    نورة الفيصل ل«عكاظ»: «فنون التراث» تبرز الهوية السعودية برؤية عصرية    نصائح للكاتب الهازئ في إرباك القارئ    الصداقة بين القيمة والسموم، متى يكون التخلص من الأصدقاء ضرورة وليست أنانية؟    قصة «جريش العقيلي» (1)    ميزة من واتساب لمشاركة الموسيقى في الحالة    أمير الرياض يستقبل السفير العماني.. ويعزي المباركي    الجار    البرازيلي «ريتشارليسون» يقترب من دوري روشن    سان جيرمان ينافس الهلال للتعاقد مع محمد صلاح    التدخين والمعسل وارتباطهما بالوعي والأخلاق    شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل    النجدي مديرًا لمستشفى الملك فهد في جازان    محمد سعيد حارب.. صانع أشهر مسلسل كرتوني خليجي    الحب لا يشيخ    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشؤون البلدية» تعتمد إجراءات التراخيص.. ولجان للنظر في التظلمات
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2017

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ودليل اشتراطات تراخيص الأنشطة المهنية، مدرجة اشتراطات الجهات الحكومية المعنية عبر الربط الآلي في بوابة «بلدي».
ولفتت اللائحة إلى تكوين لجان للنظر في تظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من وزير الشؤون البلدية وذلك في كل أمانة وبلدية فئة «أ»، فيما أجازت اللائحة للأمانة الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة «ب» متى دعت الحاجة إلى ذلك.
وتتضمن شروط الترخيص التي حددتها اللائحة أن يصدر لفتح محل وفقاً للأهلية النظامية، بحيث يكون المتقدم للترخيص سعودياً لا يقل عمره عن 18 عاماً، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، إضافة إلى الحق النظامي في الانتفاع بالعقار، بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكاً للعقار، أو لديه عقد إيجار، أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة.
وتضمنت الشروط توافر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له في الموقع وتدوين إحداثياته في الرخصة، والمساحة وتدوينها كتابة ورقماً، وكذلك المبنى بحيث يتضمن تحديد نوع المبنى ورقمه بحسب إجراءات الترقيم. وأيضاً موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها ومنها الدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات، إن وجدت.
وتصدر الأمانة أو البلدية ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توافر معايير البناء التي تتطلبها الوزارة، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط إثر طلب يقدمه طالب الترخيص على أن يتضمن صورة من مالك العقار وأخرى من صك ملكية العقار، واستكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية.
وحول آليات تقديم طلب الترخيص، أكدت الوزارة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص يتم من خلال «بلدي»، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشائه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية ويضم الجهات المعنية كافة.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد تجديد الترخيص أو إيقافه أو تعديله أو إلغائه، إذ يتم الترخيص باستيفاء كافة الشروط المطلوبة، فيما يتم تعديله بطلب من صاحبه، وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مع توافر اشتراطات النشاط الجديد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية، بينما يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توافر الاشتراطات المطلوبة عند الترخيص.
فيما يتم إيقاف الترخيص بطلب من صاحبه على ألا يزيد الزمن عن مدته، وكذلك إذا تكررت مخالفات صاحبه ثلاث مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك، أو لم يتم سداد الرسوم والغرامات بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني لثلاث مرات وتم إنذاره رسمياً من الدفاع المدني أو طلب الأخير إغلاق المحل فيتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل، أو بطلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.
وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الترخيص يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاءه، فيما يجوز للبلدية الإلغاء في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحبه، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من ثلاث مرات، أو تخلف صاحبه عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره.
وحددت اللائحة مدة الترخيص لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة بسنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت مدة الترخيص المتعلق بالبناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وحول بإجراءات الترخيص المتعلق بالأنشطة التي تشرف عليها الجهات الحكومية، أبانت اللائحة أن يتم تقديم الطلب إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً لإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص بعد توافر الشروط المقررة لديها نظاماً خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، على أن تصدر الأمانة أو البلدية الترخيص بعد الموافقة المبدئية للجهة المشرفة على النشاط واكتمال الشروط والمتطلبات، فيما تصدر الجهة المختصة الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.