تظهر فتاوى أصدرتها في أوقات سابقة اللجنة الدائمة للإفتاء وفتوى مثبتة لمفتي السعودية الراحل الشيخ عبدالعزيز بن باز تناقضاً واضحاً في شأن إباحة عمل المرأة الذي لم تأخذ به فتوى أصدرتها اللجنة نفسها الأسبوع الماضي، وخلصت إلى أن عمل المرأة «كاشيرة» «محرم شرعاً». وطبقاً لفتوى للشيخ ابن باز منشورة في موقعه الإلكتروني http://www.binbaz.org.sa/mat/4110 «لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها»، و «الإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة». ومضى الشيخ ابن باز في فتواه المشار إليها إلى أنه «لا بأس أن تعمل المرأة في ما يحتاجه الرجل، ويعمل الرجل في ما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين». فيما تشير أربع فتاوى منشورة في موقع اللجنة الدائمة للإفتاء على الشبكة العنكبوتية http://www.alifta.net/Default.aspx، إحداها تحمل الرقم 2761، إلى أن «الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معاً في السفر والحضر». وتنص فتوى تحمل الرقم 3880 على أن المرأة «يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة». وفي فتوى ثالثة بالرقم 16654 ورد نصاً «لا بأس أن تعمل الزوجة في الحقل، مع الالتزام بالستر عند الرجال الذين هم ليسوا من محارمها». وفي فتوى رابعة تحمل الرقم 8863 سئلت اللجنة الدائمة عن عمل المرأة في الطب، فأفتت بأنه «يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الطب للنساء عموماً، ولادة وغير ولادة، ولها أن تناقش الأطباء في ما تحتاجه مما هو من المصلحة للمرضى في علاجهم، من دون خضوع في القول وتكسر في الحديث، من دون خلوة بالطبيب ولا تبرج وكشف شيء من العورة». يذكر أن الفتوى التي أصدرتها لجنة الافتاء أخيراً برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حول عمل المرأة أثارت سؤالاً مهماً: هل تجبُّ الفتوى الجديدة الفتاوى السابقة؟ خصوصاً وأن المفتي العام الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من ضمن الموقعين على إحدى الفتاوى السابقة والتي تحمل الرقم 16654 والتي تجيز عمل المرأة؟ فتاوى «سابقة» بإمضاء «اللجنة الدائمة» تبيح عمل المرأة في التجارة والفلاحة والتطبيب