قرر مجلس هيئة السوق المالية تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وتضمن القرار تعديل تعريف مصطلح «نشرة الإصدار» الوارد في الفقرة ج من المادة الأولى، ليكون على النحو الآتي: «نشرة الإصدار: الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية بموجب نظام السوق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج أو قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية». كما شمل القرار أيضاً إضافة تعريف مصطلح «قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية» إلى الفقرة ج من المادة الأولى، ليكون على النحو الآتي: «قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية: قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية». فضلاً على تعديل الفقرة 1 من المادة ال44، لتكون على النحو الآتي: «تحدد نشرة الإصدار ذات العلاقة فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد». كذلك تضمن القرار حذف الفقرة 2 من المادة ال44، وتعديل ترتيب الفقرتين 3 و4 من المادة ال44 لتكون 2 و3، وحذف الفقرة ب من المادة ال45. ويشمل القرار تعديل الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات، ليعكس التعديلات المشار إليها في الفقرة أولاً أعلاه، إضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية. ويأتي هذا القرار انطلاقاً من برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق «رؤية المملكة 2030» المتضمنة برنامج الريادة المالية 2020، فضلاً على دور الهيئة في تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للسوق المالية، وسعياً منها إلى زيادة جاذبية السوق وتسهيل سبل الاستثمار، وجعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وتحفيزاً للاستثمار.