أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن 13 عاماً، وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسُنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها، وانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، وتواصله مع أفراد من مؤيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، ومع محرضين ضد هذه البلاد عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من خلال معرفه الذي قام بإنشائه لذلك الغرض، وقيامه بإعداد وإرسال وتخزين تغريدات مناصرة لتنظيم «داعش» الإرهابي وداعية إلى الانضمام إليه ومبايعة زعيمه ومحرضة ضد ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها، وشروعه في الخروج إلى سورية للانضمام إلى ذلك التنظيم والقتال معه، وشروعه في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية باتفاقه على دفع مبلغ مالي لأحد أفراد تنظيم «داعش» الإرهابي في مقابل التنسيق له في الخروج والانضمام للتنظيم في سورية. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه سجنه مدة 13 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات استناداً إلى المادة رقم (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استناداً إلى المادة رقم (16) من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما أسند إليه وفقاً للأمر الملكي الكريم المنوه عنه أعلاه. وإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استناداً إلى المادة رقم (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من الكتابة أو المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال استناداً إلى المادة رقم (13) من النظام المشار إليه، ومصادرة المبالغ المالية المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.