تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة قضية «تزوير» شيخ قبيلة (في إحدى محافظات منطقة مكةالمكرمة) لأصوات انتخابية أهلته إلى الفوز بمشيخة قبيلة لا ينتمي إليها، وذلك من طريق استخدام أسماء أفراد من داخل القبيلة وخارجها للفوز بالأكثرية في عملية التصويت التي جرت في هذا الخصوص، مستغلاً صغر سن ابن شيخ القبيلة السابق. واستدعت المحكمة المدعى عليه «شيخ القبيلة» في أعقاب دعوى تقدم بها مواطن يطالب بأحقيته في أن يكون شيخاً لقبيلته بعد أن بلغ السن النظامية قانوناً، متهماً شيخ القبيلة الحالي ب «التزوير» الذي ترتب عليه تعيينه شيخاً لقبيلة لا ينتمي إليها، مطالباً بالحكم ببطلان قرار تعيينه شيخاً ل «القبيلة». وطلب المدعي (وهو ابن شيخ القبيلة السابق) من المحكمة مطالبة إمارة منطقة مكة بتقديم جميع المستندات التي على أساسها تم إصدار قرار التعيين، وطلب المعاملة المحالة من وزارة الداخلية إلى وكيل الإمارة التي أُثبتت من خلالها واقعة «التزوير»، والبيانات المغلوطة التي تقدم بها ضد الشيخ الحالي ووافقت عليها الإمارة وتم إصدار القرار بالمخالفة والخطأ. كما طالب بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حال ثبوت أن شيخ القبيلة الحالي «المدعى عليه» زوّر المشاهد التي ترتب عليها تعيينه شيخاً لقبيلة لا ينتمي إليها، إلى جانب معاقبة كل من وقّع على تصويت انتخابه من خارج القبيلة، إذ إنه لجأ إلى ذلك لزيادة عدد الأصوات لكنها بذلك تصبح أصواتاً باطلة. وفيما ذهب إلى وجود قرارات عليا تثبت وراثية هذا المنصب، نادى المدعي بتشكيل لجنة تشرف على مدى أحقيته باعتباره من بيت «المشيخة» من خلال المستندات التي تثبت أحقيته في ذلك، وإبطال القرار الصادر للشيخ الحالي. وقال في لائحة الدعوى التي قدمها إلى المحكمة: «أطالب بفتح تحقيق في عملية تزوير الأصوات ومعاقبة كل من أسهم في استخراج القرار الباطل الذي سبب لي الكثير من الأضرار الأدبية، والمعنوية، وحصول من لا يستحق على ما أستحق كوني من بيت «المشيخة»، كما سبب لي ولقبيلتي الحرج أمام أفراد القبيلة، وأمام القبائل المجاورة، إذ إن من عين بها من خارج القبيلة أصلاً، ولا ينتمي لها فكيف يعين من ليس منا شيخاً علينا؟». وأضاف: «صدر القرار بناء على بيانات مغلوطة، إلى جانب أن التصويت «المزور» جاء من أفراد من خارج القبيلة، وقعوا على الموافقة عليه على رغم علمهم التام بأن «المرشح» من خارج القبيلة بهدف تغليب كفة الأصوات لمصلحته، على رغم أنه في الأصل ليس من أبناء القبيلة المعين عليها شيخاً». واستدعى المدعي الذاكرة، إذ أكد أن «المشيخة» في أجداده وآبائه كانت تمنح من طريق الوراثة وفق أوامر عليا، لكن عندما توفي والده كان «حدثاً صغيراً» ما لم يتمكن معه آنذاك من المطالبة بالمنصب، مشيراً إلى أن المنصب ليس بجاه أو عز بقدر ما أنه تكليف وواجب على عاتقه تجاه أهل قبيلته وعشيرته، فضلاً عن كون تمسكه به إحقاقاً للحق فقط. وفي هذا السياق، كشف صدور توصيات من اللجنة المعينة من وزارة الداخلية أوردت مجموعة ضوابط تنفيذية خاصة بأمور المشيخة، منها أن المناصب المبنية على معلومات مغلوطة يتم إلغاؤها ومحاسبة أصحابها لإغلاق الباب أمام متطلبات غير مستحقة، إضافة إلى أنه إذا كان «الخلف» لم يبلغ السن المطلوبة للتعيين ولا يوجد في بيت المشيخة من هو مؤهل للمنصب يطلب من أفراد القبيلة أن يختاروا من يرونه مناسباً لشغل المنصب «بصفة موقتة» ينص أمر تعيينه بذلك (موقت) حتى يبلغ «الخلف» السن النظامية للتعيين، وعند ذلك يكون له الحق في المطالبة بالمنصب أو التنازل عنه. وتابع: «عين والدي بموجب أمر سام في عهد الملك عبدالعزيز، وكنت آنذاك «حدثاً صغيراً» فتوالت المشيخة لعدد من الأشخاص بالترشيح وليس بالتوارث، إذ تنازل أحدهم عن لقب «شيخ القبيلة» إلى ابنه الذي هو في الأصل من خارج القبيلة». وأردف: «لو سلمنا جدلاً أن تعيينهم جاء صحيحاً (على رغم أن ذلك ليس صحيحاً ومخالفاً للواقع والأعراف، والأنظمة، والتعاميمم الرسمية) فيجب أن يكون ذلك بصفة موقتة كما جاء في توصيات اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتعاميم المنظمة لذلك». وزاد: «جاء في توصيات اللجنة المشكلة من «الداخلية» أنه في حال مطالبة من يستحق للمنصب لكونه من بيت المشيخة واحتجاجه على المعين في هذا المنصب أن يطلب أمير المنطقة أو رئيس المركز الذي تتبع له القبيلة من المدعين بأحقيتهم للمنصب باعتبارهم من بيت المشيخة إثبات ذلك وتقديم ما يثبت حقهم في المنصب من أوامر عليا، ولا تقبل منهم مشاهد يحضرونها بأنفسهم من مشائخ القبائل المجاورة».