طالبت دراسة أكاديمية بإنشاء محكمة لتسوية النزاعات المصرفية، وأن تكون مهامها في بداية الأمر مندرجة تحت مهام ديوان المظالم، وأن لا ينظر في قضاياها إلا قضاة في مرتبة قاضي تدقيق، وأن تراجع جميع الأنظمة السعودية لغرض تحديثها وتطويرها بما يتناسب مع دولة في حجم السعودية وقوتها الاقتصادية ومكانتها التشريعية في العالم الإسلامي. وأوضحت الدراسة التي حصل بموجبها الباحث في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالعزيز بن سعد الدغيثر على درجة الماجستير أخيراً، أنه يوجد عدد من المآخذ على قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية السابقة، منها مشكلة إطالة القضايا، وجهل العميل بحقوقه، واشتراط استئذان المقام السامي قبل رفع الدعوى، وعدم وجود استئناف ضد قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وانفراد جهة بالفصل في المنازعات المصرفية، وقدم التنظيمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة بعض قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية لقواعد الشريعة الإسلامية. وأشارت الدراسة إلى أن أهم أسباب هذه المآخذ، هو صدور قرار إنشاء اللجنة بطريق غير معتاد من المنظم، كون أعضاء لجنة تسوية المنازعات المصرفية غير مستقلين عن الجهة التنفيذية، كما أن أعضاء لجنة تسوية المنازعات المصرفية غير مختصين بالشريعة الإسلامية، وعدم توافر الضمانات القضائية في لجنة تسوية المنازعات المصرفية من علنية المحاكمة، وإمكان أن تكون المرافعة شفوية، وإمكان الاستئناف. ووفق الدراسة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإن جميع قضايا الوساطة في الأسهم تحولت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بموجب المادة ال25 من نظام هيئة السوق المالية، إلا أنه ما زال التنازع الإيجابي موجوداً بين اللجنتين، مشيرة إلى أن إصرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية على اختصاصها في قضايا الوساطة في الأسهم لا مبرر له. وقال الدغيثر في رسالته إن من أهم أسباب عدم قبول الدعوى لدى لجنة تسوية المنازعات المصرفية، عدم الاختصاص، صدور حكم سابق من جهة قضائية معتبرة في الواقعة نفسها وبين ذات الخصوم، وجود اتفاقي حكيم بين طرفي الدعوى، رفع الدعوى من غير ذي صفة، عدم ثبوت المصلحة في الدعوى، ثبوت كذب الدعوى، موضحاً أن هذه الأسباب أسباب شرعية لعدم قبول الدعوى لدى جهات الفصل القضائي. ورأى الباحث أن حل هذه المشكلة يتطلب تحويلها إلى جهة قضائية مرتبطة بوزارة العدل، ويقوم عليها قضاة شرعيون مستقلون، متفرغون تماماً للقضايا المصرفية، ثم فتح فروع إضافية بحسب الحاجة، كما أن عدم وجود فروع للجنة خارج الرياض يكبد الخصوم من خارج الرياض عناء السفر وتكاليف الإقامة في الرياض. وأشار إلى أن مؤسسة النقد تعد من السلطة التنفيذية التي لا يحق لها التدخل في أية جهة لفصل التراع، ولذا فلا مبرر للالتزام بقرارات مؤسسة النقد لما في ذلك من قدح في حيادية لجنة تسوية المنازعات المصرفية.