ألزمت وزارة المالية الجهات الحكومية بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المرور في شأن معالجة حوادث المركبات الرسمية، والتي تقضي بأن يتم تقدير قيمة المركبة قبل وبعد الحادثة والفرق بينهما، ويتم تحميل التبعة المالية على المتسبب في الحادثة في حال عدم إمكان إصلاحها، أو أن إصلاحها مكلف. وطالبت وزارة المالية الوزارات والمؤسسات الحكومية في حال إمكان إصلاح المركبة بعرضها على ثلاث ورش متخصصة في إصلاح السيارات لأخذ متوسط سعر الإصلاح، وتسجيله عهدة تحت التحصيل، ويتم تحصيله من المتسبب لإصلاح المركبة الرسمية على أن تتم التسوية النهائية مع المتسبب وفق قيمة الكلفة الحقيقة للإصلاح. وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عبر تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إنه ورد للوزارة استفسارات من الأجهزة الحكومية حيال حوادث المركبات الرسمية مع أخرى خاصة، وقيام الجهات المختصة في الأجهزة الحكومية في حال عدم إمكان إصلاح المركبات أو عملية إصلاحها مكلفة، باحتساب التبعة المالية على المتسبب، بينما شركات التأمين تعتمد على تقدير شيخ المعارض، بحيث تقدّر قيمة المركبة الرسمية قبل الحادثة وبعدها، ويكون الفرق هو التبعة المالية على المتسبب في فيها. وأشار إلى أنه نظراً لما تواجهه الجهات الحكومية من إشكالات في تحصيل التبعات المالية من شركات التأمين، ورغبة في توحيد الإجراءات واستناداً إلى المادة (61/20) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية التي تنص على أن للإدارة العامة للمرور تنظيم عملية تقدير التلفيات الناتجة من الحوادث المرورية، وتفويض من تراه مناسباً من أصحاب الخبرة أو المراكز المتخصصة للقيام بذلك.