شددت وزارة المالية على منع تداول وبيع السلع التي تستخدم صوراً للعملة الرسمية، مشيرة إلى النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بتاريخ 1379ه. جاء ذلك بعد التداول الواسع للعبة «سعودي ديل» اللوحية المتهمة بتزوير العملة السعودية. وعلمت «الحياة» أن وزارة المالية وجهت أخيراً خطاباً إلى وزارة التجارة والصناعة بحظر لعبة سعودي ديل، المتداولة على نطاق واسع في المحال التجارية، وذلك لاحتوائها على صور وفئات للعملة السعودية، مشيرة إلى النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بتاريخ 1379ه، والذي يقضي بمنع بيع وتداول السلع التي تستخدم العملات أو صورها أو تصاميمها في تعبئة وتغليف بعض المنتجات. وشدد مجلس الغرف السعودية، في خطاب موقع من مساعد الأمين العام لشؤون الغرف أحمد السماعيل (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على منسوبي الغرف بعدم تداول وبيع المنتجات التي تحمل العملة السعودية وصورها أو تصاميمها إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المرعية. وجاء في نص الخطاب: «نفيدكم بتلقي المجلس خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم 2044 بتاريخ 11-1-1438ه بخصوص تلقي الوزارة خطاب وزير المالية رقم 9309 وتاريخ 17-12-1437ه المشار فيه إلى النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20- 7 -1479، القاضي بمنع بيع وتداول السلع التي تستخدم العملات أو صورها أو تصاميمها في تعبئة وتغليف بعض المنتجات». وأضاف الخطاب: «نظراً إلى بيع اللعبة التي تحتوي على صور لفئات العملة السعودية في العديد من المكتبات والمحال التجارية، نأمل من التجار وأصحاب المنشآت والمصانع الالتزام بعدم تداول وبيع المنتجات التي تحمل العملة السعودية أو صورها أو تصاميمها، إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة». يذكر أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، أكد «أن كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قِطعاً معدنية أو أوراقاً مشابِهة في مظهرِها للعُملة المتداولة نظاماً في السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحِدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». فيما أشار النظام إلى «أن كل من طبع أو نشر أو استعمل الأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام، صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في السعودية، من دون أن يحصل على ترخيص من الجِهات المختصة، ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».