طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم (الأربعاء) خلال جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وزارة الإسكان بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً، وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن «المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1435 / 1436 ه، في جلسة سابقة». وأضاف أن «المجلس طالب في قراره وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر في قطاع الإسكان»، مشيراً إلى أن المجلس دعا الوزارة أيضاً إلى «إسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، مؤكداً ضرورة أن تنجز الوزارة الهيكل التنظيمي وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها». ووافق المجلس في مستهل الجلسة على تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد العسكريين، ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن الموضوع. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية ونظيرتها في الصين حول تعزيز التعاون المشترك في شأن «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»، والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع المذكرة. وأوضح الصمعان أن المجلس ناقش أيضاً تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، في شأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، لافتاً إلى أن اللجنة أوصت بالموافقة على تعديل «نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية» الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (م/52) وتاريخ 20/ 8/ 1427 ه. وشملت التعديلات على نظام المشاركة بالوقت توضيح بعض المصطلحات وإضافة ما نقص منها، إضافة إلى توضيح طبيعة العقود التي تحكم العلاقة بين المتعاقدين، وأيضاً إيضاح التعديلات على الجوانب القانونية المنظمة لتلك العلاقة بينهما على مستوى بدء النشاط والمتابعة والرقابة والتفتيش وتقنين آلية ضبط المخالفات وتقدير العقوبات. كما أجرت اللجنة تعديلاً على اسم الهيئة في المادة الأولى للنظام ليصبح «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الرقم (407) وتاريخ 12/ 9/ 1436ه، وتعديل اسم أمين عام الهيئة في المادة العاشرة ليصبح «رئيس الهيئة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الرقم (78)وتاريخ 16/ 4/ 1429 ه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات لعدد من الأعضاء تضمنت ملاحظاتهم على بعض التعديلات، إذ طالب بعض الأعضاء اللجنة بإعادة النظر في تلك التعديلات لتحفظ حقوق كل من البائع والمشتري. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.