أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة حكماً على مواطن تستر على مقيم عربي ومكّنه من ممارسة الأعمال التجارية باسمه لمدة 15 عاماً، وأدانت المحكمة الاثنين بمخالفة نظام التستر التجاري، وعاقبت الاثنين بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل واحد منهما، وقامت بإحالة الحكم للجهات التنفيذية لتنفيذه. ووفق الحكم الصادر في القضية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام تلقت أوراق القضية من وزارة التجارة، بعد الاشتباه بوضع المقيم وتعاملاته المالية، إذ اتضح بعد التحقيق معه أنه يمارس الأعمال التجارية باسم المتهم الأول الذي مكّنه من استخدام اسمه التجاري في مقابل شراكة مالية مع المقيم. واعترف المتهمان أمام هيئة التحقيق التي أصدرت قرار اتهام بحقهما واحالت القضية إلى الدوائر الجزائية في المحكمة الإدارية. وقال مصدر قانوني في المحكمة إن عقوبة مخالفة نظام التستر التجاري المقررة هي السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتان معاً، واستقرت غالبية أحكام الإدانة الصادرة في مخالفات التستر التجاري على إيقاع عقوبة الغرامة المالية على المتهمين بالمخالفة. وأوضح أن الغرامة المالية ليست ثابتة في أحكام الإدانة، وهي تعود إلى تقدير الدائرة التي تنظر القضية، داعياً جميع المقيمين إلى تجنب مخالفة نظام التستر التجاري، لتجنب الإبعاد عن البلاد، باعتباره عقوبة تبعية لأحكام الإدانة الصادرة في هذه المخالفات.