قالت المحامية المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لميس الحارثي ل«الحياة» إن سلوك التحرش المعاقب عليه يعرف بأنه «كل سلوك من قول أو عمل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر عن شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه، أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه، أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين». وأضافت: «التحرش بالأطفال يأخذ أشكالاً وأنواعاً عدة، يتنوع على إثرها تكييف الواقعة، مثل التحرش باللمس أو الإيحاءات أو الملاحقة والتتبع، أو بمكالمات الهاتف أو باستعراض الصور المخلة، وغير ذلك من التصرفات التي يكفلها نظام الحماية من الإيذاء حالياً. وأخيراً رفض مجلس الشورى إقرار نظام مكافحة التحرش، إذ تم تكييفه في مشروع النظام بأنه جريمة، ورتّب على إثرها عدداً من العقوبات المتنوعة بين الغرامة والسجن». وحول حماية الأطفال من التحرش أوضحت الحارثي: «رتّب نظام الحماية من الإيذاء عدداً من العقوبات بحسب نوع التحرش ومدى الضرر الذي تسبب فيه، وتتنوع بين السجن أو الغرامة أو بهما معاً، من دون الإخلال بأية عقوبة أشد، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، بحسب تفاصيل الواقعة، وبحسب مقترحات وحدة الشؤون الاجتماعية». وأضافت: «لا توجد إحصاءات دقيقة عن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة، نظراً إلى خصوصية وتحفظ المجتمع في الإفصاح عن هذه الحالات وثقافة العيب والخوف من الفضيحة، خصوصاً في حال كون المتحرش أحد أفراد عائلة الطفل». ولكن بحسب مؤشر الإحصاء لوزارة العدل، فإن إحصاء ل2014 أظهر أن عدد قضايا التحرش بلغ 2797 قضية في محاكم المملكة، بمعدل سبع حالات تحرش في اليوم، وهذه نسبة مفجعة تستوجب الوقفة الصارمة للحد من هذه الممارسات البشعة.