أثارت دراسة بحثية قدمها أستاذ الدعوة الإسلامية والمتخصص في الدراسات الشرعية لذوي الاحتياجات الخاصة في المدينةالمنورة تركي السكران التي عنونها ب«الحدود الشرعية الخاصة بذوي الإعاقات» قريحة عدد من الحاضرين، لتناوله الحدود الشرعية الخاصة بالمعوق. وأوضح السكران في دراسته أنه إذا سرق من شلت يده ويده الأخرى سليمة فلا تقطع يده السليمة وإنما الحد هو قطع قدمه اليسرى، مشيراً إلى أن هناك درجات لتطبيق الحدود الشرعية بحسب الإعاقة ودرجتها ونوعها. وعلى رغم معارضة أحد الحضور للسكران، لأن الحكم تنتج عنه إعاقة جديدة، إلا أن الباحث اكتفى بتوضيح العقوبة والأسباب الشرعية. وقال: «يسقط عن ذي الإعاقة العقلية والذهنية الحد الشرعي نهائياً، كونه من الفئة التي لا تحاسب، وكما جاء في الحديث انهم مرفوع عنهم القلم»، مستثنياً أولئك المصابين بإعاقة طارئة أو متقطعة أو موقتة. وأضاف: «المعوقون حسياً كالصم والبكم يطبق عليهم الحكم الجزائي مثل الأسوياء»، موضحاً أن الله شرع تطبيق الحدود ليس للتعذيب وإنما لتطهير الجاني وزجر المعتدي. وذكر أن بعض الجرائم الأخلاقية التي يرتكبها المعوق تستوجب حد الرجم، كما تحدث عن حكم القذف، مؤكداً أنه يسقط عن المرضى عقلياً ولا يسقط عن المعوقين حسياً. ونبه إلى أن الكثير يعتقد أن المعوقين ليست لهم أهلية لأداء التكليفات المنوطة بهم، «والصحيح أن التكليف الشرعي وواجباته يحتكم إلى العقل والاستطاعة»، محذراً من استغلال الإعاقة في الأوجه غير المشروعة. وذكر السكران أن الإسلام سبق بعض الأنظمة الجديدة التي تدعو إلى الدمج واستخدام وسائل سمعية وبصرية مساعدة، واستشهد بالمؤذن عبدالله بن أم مكتوم الذي جعله الرسول يؤذن بالناس على رغم كونه كفيفاً، توضيحاً منه صلى الله عليه وسلم لدمجه مع المصلين العاديين.