المملكة تشارك في التدريب العسكري أمان-25    الاتفاق يتغلّب على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    القبض على (6) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (95,070) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    الأحساء تختتم ملتقى الحرف والفنون    محمد مروعي مجيري حاصد جائزة الإعلام بمنطقة جازان .. يضع العسل السعودي على خارطة التميز العالمية ..    السالمي بطلا لكأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل بالعُلا    400 مشارك بالمعرض السعودي للاختراعات والابتكارات    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    جيسوس يعترف: نيمار غادر الهلال حزينًا.. أعلن أنني أغضبته!    وزير الرياضة يستقبل رئيس الأولمبية الدولية في الرياض    العلاقات السعودية - الأمريكية: احترام التاريخ والتعاون    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    جوارديولا يسخر من حكام الدوري الإنجليزي بعد إصابة نيكو جونزاليس    الصين تعلن اكتمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي    تضم 24 وزيراً.. حكومة نواف سلام تبصر النور    شركة اليسر.. راعياً ذهبيّاً في مؤتمر ليب 2025    برنامج ماجستير لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياح    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    وزير التعليم يكرم المعلمة اللحياني    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    هل تنجح المساعي الأفريقية في حل أزمة الكونغو الديمقراطية؟    الأمير تركي بن هذلول يفتتح مهرجان «الرقش النجراني» لعام 2025    روسيا: تخفيض سعر صرف الروبل أمام العملات    ترمب: سأفرض رسوماً جمركية على دول كثيرة    الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    «الداخلية»: ضبط 21 ألف مخالف للأنظمة في مناطق المملكة خلال أسبوع    ترقية م. بخاري في هيئة الإذاعة والتلفزيون    الدكتوراه ل«السهلي»    المنتدى السعودي للإعلام يستقطب شخصيات عالمية في نسخته الرابعة    انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    ماتياس: لهذا السبب استبعدت «فيرمينيو»    الأردن.. مقتل عائلة كاملة إثر استنشاق غاز مدفأة    تحويل منزل فيروز «القديم» متحفاً في لبنان    أمريكا: العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها    جون دوران يدخل تاريخ النصر    24 مليون مشاهدة تجسد تأثير كريستيانو رونالدو    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: «التفاوت» بين الأحكام لن يزول ب «التقنين»
نشر في الحياة يوم 14 - 05 - 2009

تتفاوت الأحكام التعزيرية من قاض لآخر، إذ قد يتحد الجرم ويختلف العقاب وفقاً لرؤى ومعايير واعتبارات إما زمانية أو مكانية لدى القضاة أو غير ذلك، إلا أن البعض رأى أن ذلك يخل بمبدأ المساواة بين مرتكبي الجناية الواحدة في حين يؤكد آخرون أن تفاوت الأحكام من الرحمة بالناس، على الأقل نظرياً، ويفيد مختصون أن تقنين الأحكام القضائية حتى وإن طبق فإنه لن يلغي تفاوت الأحكام.
يقول القاضي السابق محمد الشامي: «تفاوت الأحكام الشرعية، ليس فيه إجحاف أو ظلم بل هو رحمة للناس وتحدث في المسائل التي ليس فيها نص، ويكون فيها الاجتهاد مفتوحاً أمام القاضي».
وأقر بأن هناك تفاوتاً في الأحكام «هذا التفاوت حاضر أنا عملت في القضاء 29 عاماً في محكمة عسير وجازان وأجد التفاوت موجوداً، بحكم الزمان والمكان والمجتمع، فالمجتمع في بلد يختلف عن مجتمع آخر، والجرم في رمضان يختلف عن غيره».
وأوضح أن تفاوت الأفهام لدى القضاة حتى لو كان موجوداً فإن القاضي يحرص على المجتمع ويقدم المصلحة على كل شيء، ولذلك لم يحبذ التقنين وإنما رأى «أن تبقى الأحكام متفاوتة وترجع للقاضي، ومسألة التفاوت موجودة في كتب الفقه».
من جانبه، ذكر الأكاديمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور علي الشبل أن «الأحكام الشرعية القضائية على نوعين، حدود محددة من الشرع الشريف لا خلاف في تطبيقها وتأثيرها، وإنفاذها، والنوع الثاني أحكام متعلقة بالاجتهادات، المسماة بالتعزيرات، وتختلف بحسب اجتهاد الحاكم الشرعي في ذلك الذي هو القاضي، فالقضية المعينة في حيثياتها وملابساتها وأسبابها ودواعيها وأثارها على الفرد أو المجتمع أو الدولة أو الديانة، ترك للقاضي مجال واسع للاجتهاد المناسب فيها، إذا كان أهلاً لذلك، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: إذا لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله (وهذان هما الحدود). قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد برأي ولا آلو (أي لا أفرط ولا أتجاوز)، فضرب الرسول على صدره، وقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله».
وأضاف: «فهذا الشق الثاني هو التعزيرات المبنية على الاجتهادات، في الأحوال المعينة بما يتناسب مع أحكام الشرع ومقاصده من حيثياتها وعواقبها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر واحد» هذا ميدان الاجتهاد، يكون فيه القاضي المتأهل مأجوراً على اجتهاده.
وحول تفاوت الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعزيرات أفاد الشبل أن له اعتبارات عدة، منها اعتبار الجريمة نفسها، ومنها اعتبار الفاعل والزمان والمكان والأثر، ومنها اعتبار حكم الشريعة في الحد ذاته، وهذه أنواع مختلفة في الاعتبارات تجعل القاضي الشرعي ينظر لها بمجموعها لا بمفردها.
ونوه إلى أن الجرم في الحج أو رمضان أعظم من غيرها، والجريمة في المكان المعظم كالمساجد أو مكة أعظم من غيرها، والجريمة في أماكن اجتماعات الناس غيرها في البوادي أو الأماكن النائية، والجريمة على المعصومين ليست كما على غير المعصومين، وهكذا، مؤكداً أن هذه اعتبارات مؤثرة في الأحكام وفي تباينها. وشدد على أن أحكام الشريعة سمحة، لأنها من الله وليست من الناس.
«فتفاوت الأحكام الشرعية منضبط لا سيما في قضائنا في السعودية».
التفاوت ليس حكراً على محاكمنا
وأشار إلى أن هذا الانضباط يعود إلى درجات متفاوتة في التقاضي فهناك المحكمة الجزئية، والعامة، والاستئناف، والمحكمة العليا، مفيداً أن الأحكام التعزيرية لدينا تحقق أكبر قدر ممكن من مقاصد الشريعة.
واعتبر الدكتور محمد النجيمي أن تفاوت الأحكام أمر طبيعي، «قد يحضر لدي شخص متعدد الجرائم وآخر للمرة الأولى فيكون لديه مخففات الجريمة أما متعدد الجرائم فيكون عليه مشددات، لذا لا يستبعد تباين في الحكم «قد يحدث أمر واحد ويختلف الحكم بين رجلين، لوجود مخففات لأحدهم ومشددات للآخر ولا تظهر للناس»، لافتاً إلى أن المخففات والمشددات توجد في التعزيرات وكذلك في الحدود الأساسية.
وتطرق إلى أن تفاوت الأحكام ليس حكراً على المسلمين، بل «يوجد التفاوت في المحاكم البريطانية والفرنساوية»، ولم يرجع التفاوت إلى فهم القضاة، ووصف مراحله بأنها معقدة جداً، مفيداً أن القاضي عليه رقابة وتفتيش، وبالتالي: «العملية ليست بالسهلة، ولا يمكن أن تخضع لأهواء».
وحول رأيه في تقنين الأحكام ودورها في ردم هوة التفاوت قال: «التقنين قد ييسر الأمور ويسهل على القضاة ولكن سيبقى التفاوت حتى لو كان هناك تقنين».
الحدّ من التفاوت قدر الإمكان
من جانبه، شدد الدكتور يوسف بن أحمد القاسم على من يتولى جهاز القضاء أن يراعي مسألة التخفيف من هوة التفاوت بين الأحكام القضائية قدر الإمكان، وذلك بتوسيع قاعدة قضاة التمييز، إذ يكون عددهم أكثر مما هو عليه الآن، وأرجع ذلك إلى أن غالبية القضايا تمر عبر التمييز، وضرب مثلاً بقوله: «جميع الأحكام المتفاوتة الصادرة من محاكم منطقة عسير ومحاكم المنطقة الغربية وتبوك تمر عبر هيئة واحدة للتمييز، وهذا من شأنه أن يحد من تفاوت الأحكام لأنها جميعاً تطبخ تحت نار واحدة، وهكذا في ما يتعلق بهيئة تمييز الوسطى، وهذا لن يكون بالمستوى المطلوب إلا بعد تعيين أكبر قدر ممكن من قضاة التمييز، إضافة إلى نشر الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم (وهي تطبع تباعاً منذ مدة) لتكون بمثابة سوابق قضائية، يستضيء بها القاضي، ويستنير بمسبباتها وأحكامها، من دون أن يلزم بأحكامها، وبهذا يجمع بين حسنتين، حسنة الاستفادة من هذه الأحكام للتخفيف من حدة التفاوت في الأحكام، وحسنة فسح المجال أمام القاضي للاجتهاد في القضية، أما فكرة تقنين الأحكام، فهي من وجهة نظري، فكرة قديمة، تغلب سلبياتها على إيجابياتها.
وأوضح السلبيات والإيجابيات وفقاً لما كتبه في موقع الفقه الإسلامي أن التقنين لا يحل مشكلة التفاوت في الأحكام، ولكنه يحد منها بدرجة ما، لأنه في كثير من الأحيان لا يعالج مشكلة اختلاف ملابسات كل قضية، وما يتعلق بها من سوابق.
وأضاف: «التقنين وإن أعطى أحكاماً قضائية واحدة، لكن يبقى الأهم وهو تحديد مناط كل قضية، وهذا يختلف تحديده من قاض لآخر، حتى مع وجود التقنين، كما أشار إلى أن التقنين يحاصر ذهن القاضي في زاوية ضيقة، وربما أحياناً يضطره لوضعه في الدرج؛ نزولاً عند قوة المادة المقننة.
ولفت إلى أن القاضي في كثير من الدول المتقدمة لا يلزم بمواد مقننة، وإنما يفسح المجال لاجتهاده في القضية، مستفيداً من السوابق القضائية وغيرها.
وخلص إلى أن «التقنين من الأمور التي يجب أن ينظر فيها إلى الجانب السلبي، كما ينظر إلى الجانب الإيجابي، ويوازن بينهما، ولاسيما أن أكثر التفاوت الموجود في الأحكام، هو في ما يتعلق بقضايا التعزير، وبعض القضايا المالية، ولهذا فإن الحاجة لو كانت، فإنها ينبغي أن تقدر بقدرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.