دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس سعودياً بتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتأييد تنظيمي «داعش» و»القاعدة» المتطرفين وببيع قطعتي سلاح وقضت بسجنه سبعة أعوام. وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لديها «إدانة المدعى عليه بتأييد التنظيمين المتطرفين، والشروع في السفر إلى مناطق الصراعات بهدف القتال تحت راية تلك التنظيمات، من خلال محاولته الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة لاستخدامها في السفر. كما دين بتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سورية، ناقضاً بذلك تعهده السابق في قضيته الأولى». وعزرته «بالسجن سبعة أعوام من تاريخ توقيفه في هذه القضية، وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر». كما قررت المحكمة منعه من السفر «مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذه استناداً إلى نظام وثائق السفر».