رداً على ما نُشر في «الحياة»، العدد «17224»، بتاريخ «17 و18 - 6 -1431ه»، (31 أذار/ مايو – 1 حزيران/ يونيو2010)، تحت عنوان «الحياة تفتح ملف «الفتاوى الطازجة»، على حلقتين. تطالعنا بعض الصحف المحلية وبعض القنوات الفضائية بحزمة من الفتاوى الشرعية، إذ أبدت «الحياة» بعض الحقائق وعقبت بأقوال بعض الأكاديميين والمختصين النفسيين والاجتماعيين، لكني وجدت أن ردودهم خالية من الدليل بالنص الجميل ليفند دليل بعض المفتين، ولا ريب أن التعليل الخالي من الدليل الشرعي غير مقنع، لذلك أود أن أبين أولاً: فتوى جواز قيادة المرأة للمركبات معللاً فتواه بركوب المرأة الجمل والحمار وبعدم مرافقتها لسائق أجنبي وغيرها من التعليلات التي تقع بموجبها الفواحش والمنكرات وهتك الأعراض وإهانة المرأة بعدما رفع الإسلام من شأنها، وهذا يهدف إلى حرية الوصول للمرأة لا حريتها، ونصوص القرآن والسنة تحرم التبرج والسفور. ثانياً: الفتوى بجواز الاختلاط بين الجنسين من دون تحفظ، والتحفظ هو أن يكون مع المرأة محرمها، وتكون محتشمة بسترها ويكون الاختلاط ضرورياً كالطواف والسعي وطلب العلاج في المشافي، وليس من الضرورات اختلاط الجنسين في صفوف الدراسة في جميع المراحل الدراسية. ثالثاً: الفتوى برضاع الكبير من المرأة الأجنبية منه فيصير محرماً لها، وحجة هذا القول قصة سالم مولى أبي حذيفة معروفة، إن هذا الاختيار ضعيف لا يعول عليه ولا يجوز الإفتاء به للأدلة الآتية: أولاً: لما جاء في الأحاديث الصحيحة منها إنما الرضاع من المجاعة، ومنها لا رضاع إلا في الحولين، ومنها لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، ومنها لا رضاع إلا ما نشز العظم وأنبت اللحم، فإن قيل إن هذه الأدلة عامة وقصة سالم خاصة، قلت إن الأمر في واقعنا المعاصر لا يشبه قصة سالم مولى أبي حذيفة، وإذا كان سائق العائلة أجنبياً واحتاجت المرأة مخالطته مثلاً، أو حارس المنزل أو طباخ ونحو ذلك، فكيف نجيز لهؤلاء رضاعها في حين أن إقامته محدودة ربما يسافر قريباً خروجاً لا عودة فيستقدم آخر ونقول أرضعيه أيضاً!! ثم إن سالماً كان ابناً بالتبني فاقتضت الحاجة رضاعه ليبقى على ما هو عليه وهذا مفقود حالياً، ثم إن المرتضع لا بد له من مباشرته المرضعة وهي لا تزال أجنبية منه وهذا أمر محرم، فإن قيل تحلب له في إناء ويشرب منه خمس رضاعات، قلت إن هذا الفعل تشمئز منه النفوس ولا ضرورة له. وبناء على ما تقدم من الأدلة والتعليلات الواقعية لا يجوز أن يفتي المفتي بمثل هذه القصة، لأن التبني قد انتهى في زمن الرسالة، ولا يفتح باب الاختلاط لأننا نخشى وقوع الطرفين في ما حرم الله بسبب الرضاع المزعوم، بين ما لا يفرق بين الحلال والحرام. رابعاً: الذي أفتى بسنية صلاة الجماعة، أخذ بأضعف الأقوال في هذا الموضوع وفتح باب التساهل في صلاة الجماعة، والدليل حديث الرسول «صلى الله عليه وسلم» صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب«27» درجة، فأثبت صحة صلاة الرجل لوحده، قلت ونحن نقول بهذا، لكن عليه أثم تخلفه عن صلاة الجماعة من دون عذر لأدلة وجوبها من القرآن كقول الله تعالى (واركعوا مع الراكعين) والأمر هذا للوجوب، وكذلك أمر الله لنبيه بصلاة الجماعة في ساحة المعركة، ومن السنة قول الرسول من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر خوف أو مرض، ويأتي بعض طلاب العلم بما يخالف القول الراجح ويتجاسر بقوله المرجوح. خامساً: أفتى بعض من يزعم أنه عالم بجواز الغناء، وزعم أن الرسول سمع الغناء، وشبهة هذا القول جواز الضرب بالدف والصوت في مناسبة الزواج، كما صرح بذلك رسولنا، وكذلك ضرب الدف في العيد وقدوم الغائب، إن هذا الاستدلال في غير محله، لأن الأغاني المحرمة هي ما اشتملت على نغمات وموسيقى وضرب عود وكمان وغيرها من الآلات المحرمة، أما الرخصة في ضرب الدف معه صوت في أفراح المسلمين كالزواج والعيد وقدوم الغائب فليس بمحرم وهو ما يُسمى ب«العرضة»، وإعلان النكاح بعيداً عن الموسيقى والنغمات الهابطة التي تثير الغرائز الجنسية. وبعد، فهذه نماذج من فتاوى علماء عصرنا، وأنا أعتب على بعض المفتين، فكيف يُقحم نفسه في مسائل الخلاف من دون تحقيق، في حين أن بعض المفتين ترك ما هو أهم من هذه الفتاوى وهو بذل النصح للمسلمين وترك بيان حكم المعاصي التي عمت المجتمع الإسلامي، بل إن بعض المشايخ وطلاب العلم والدعاة وقع بنفسه في بعض المعاصي في واقعنا المعاصر وصار قدوة للجهلة بالأحكام التي لا دليل عليها من كتاب أو سنة. قاضٍ متقاعد بمحكمة جدة