طالبت هيئة حقوق الإنسان، وزارة العدل بزيادة أعداد المحاكم المتخصصة وأعداد القضاة، لتسريع العملية القضائية، وضمان حقوق الأفراد. وطالبت أيضاً بتعزيز ضمان حق المرأة في المحاكم، وتفعيل ما ورد في توصيات تقرير حال حقوق الإنسان في المملكة الذي أعدته الهيئة، واتخاذ إجراءات لمعالجة أوجه القصور التي قد تعترض تنفيذ بعض تلك التوصيات. جاء ذلك خلال ندوة «دور القضاء في حماية حقوق الإنسان»، التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان أمس (الثلثاء)، بحضور وزير العدل وليد الصمعاني، ورئيس الهيئة بندر العيبان، الذي قال: «إن النظام القضائي في المملكة استهل أحكامه بالنص على استقلال القضاء، وأنه لا سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية». وأشار العيبان إلى أن استقلال القضاء أحد المرتكزات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، «وأن التطورات التي شهدها مرفق القضاء في جميع جوانبه التنظيمية والإجرائية والتنفيذية، بجانب الدور الأساسي الذي يقوم به ديوان المظالم، باعتباره قضاءً إدارياً يعزز حقوق الإنسان، وأن المنظومة العدلية في المملكة متكاملة من خلال مهام واختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال العدالة الجنائية». ونوّه بالدور المهم للمحاماة في إعانة القضاء على تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأضاف: «الشريعة الإسلامية كفلت جميع الحقوق وشرعت الأحكام لحمايتها وصونها من أي تجاوز، وقام الحكم فيها على أساس العدل والشورى والمساواة وحماية حقوق الإنسان». بدوره، قال وزير العدل وليد الصمعاني في كلمته خلال الندوة: «إن قضاء المملكة يطبق معايير المحاكمة العادلة ويتقيد بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، لناحية الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة على ارتكابه لجريمته، وهو ما يعبر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم». وأضاف الصمعاني: «إن قضاء المملكة يبني أحكامه على معايير موضوعية وقواعد شرعية تحكم جانب الحقوق في المعاملات وما في حكمها، وجانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، ويقصر نظره على ما يطرح أمامه من وقائع محددة، من خلال إثبات الوقائع المحددة وصحة نسبتها لمن نسبت إليه، وتطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة، وعلى ضوء ذلك تصدر الأحكام القضائية ضمن هذا المنظور الموضوعي، من دون النظر إلى انتماء أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية». وأوضح وزير العدل أن النظام الأساسي للحكم نص على التزام القضاة بتطبيق الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معهما، مقرراً استقلال القضاء وحمايته لحقوق الإنسان وتوفير الضمانات للمتقاضين، وحفظ حقوق الأفراد ورعاية مصالحهم من دون النظر إلى جنس أو لون أو عرق أو طائفة، وإلى أهمية التطوير والتحديث في المجال الإجرائي، بما يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في الدعاوى، وبتفعيل القضاء المتخصص ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وهو ما نشهده واقعاً في مرفق القضاء، ما أسهم بشكل مباشر في مسيرة التطوير ورفع كفاءة العمل العدلي.