وصف قانونيان قوانين الاستقدام والعمالة ب«المبهمة»، واعتبراها غير كافية، مطالبين وزارة العمل بسن قوانين وأنظمة تحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل. وقال المستشار القانوني فيصل الزهراني، في حديثه إلى «الحياة»: «من المفترض أن يبرم المواطن المستقدم عقداً مع مكتب الاستقدام يوضح فيه كل ما يريده من طلبات، بما في ذلك شرط جزائي في حال ارتكاب مكتب الاستقدام انتهاكات ضد المستقدم». وأضاف: «بحسب ما هو معلوم الآن هناك عقد نموذجي موحد توضح فيه الغرامات المترتبة على مكتب الاستقدام في حال ارتكابه للانتهاكات». وطالب الجهات المختصة بتطوير قوانين الاستقدام في المملكة والخليج، «مكاتب الاستقدام هي حلقة الوصل بين المستقدم والعمالة المنزلية»، مشيراً إلى أن بعض مكاتب الاستقدام هدفها الربح المادي من دون النظر إلى حاجة المستقدم، كما «أن أكثر العمالة المنزلية القادمة من الخارج ليس لديها أبسط الإمكانات المتاحة، إذ رأينا هناك قصصاً حصلت لمواطنين تعرضوا لانتهاك من بعض مكاتب الاستقدام التي لا تلتزم بالشروط والمواصفات التي يطلبها المستقدم». وناشد الزهراني الجهات المعنية، مراقبة ومعاقبة كل من يخالف الأنظمة، مضيفاً: «غير أن عمال هذه الفئة يُستثنون من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/51 بتاريخ 23/8/1426ه بموجب نص المادة السابعة فقرة 2، والتي تنص على عدم تطبيق أحكام هذا النظام على خدم المنازل ومن في حكمهم»، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تعمل وزارة العمل على إصدار لائحة تنظم عمل عمال هذه الفئة المستثناة من النظام، والتي توجد بكثرة داخل المملكة. من جهته، اعتبر عضو جمعية المحامين السعوديين جاسم العطية، أن المادة ال14 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والمتعلقة بمكاتب الاستقدام الأهلية يعتريها بعض القصور، وهي بحاجة لإجراء بعض التعديلات على موادها. وقال: «ليست هناك لائحة جيدة بالمطلق، ولا يوجد نظام شامل مانع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأية لائحة لا بد أن تجد فيها بعض القصور، لذلك المراجعة الدائمة ضرورية». وأضاف: «من المفترض لتطوير هذه المادة من اللائحة، أن تكون هناك ورش عمل تستقبل الملاحظات وتعدل في اللائحة، خصوصاً أن تعديل اللائحة سهل وممكن وبيد وزير العمل، فهي ليست نظاماً يحتاج لقرار من مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الشورى عليها وله إجراءات طويلة جداً». وزاد: «اللائحة أمرها مختلف ولا يحتاج لوقت طويل، فإمكان الوزارة تشكيل لجنة لدرسها، ورفع التوصيات للوزير، ومن ثم الموافقة عليها ونشرها في إحدى الصحف للإحاطة، وبالتالي لا تحتاج لإجراءات طويلة ومعقدة». وألمح إلى أن عدداً من تجاوزات مكتب الاستقدام في ما يتعلق بهروب العمالة المنزلية والإيواء ناتج من عدم التزام المكاتب بالفقرتين الرابعة والسادسة عشرة من المادة الرابعة عشرة من اللائحة. وقال: «نجد كثيراً من المكاتب تخل بهذه الفقرة، وتسمح لغير السعوديين بالعمل في المكاتب، على رغم تعارض ذلك مع نص الفقرة الذي لا يسمح لعمل غير السعوديين إلا في الظروف القصوى، في الوقت الذي نجد وفرة لدى طالبي العمل من السعوديين داخل هذه المكاتب». وحول الإشكالات الناتجة من عدم مراعاة العديد من العمالة الوافدة لتقاليد وأعراف المجتمع السعودي، قال: «من الصعب أن ينسلخ القادم للعمل من خارج المملكة من تقاليده، ولكن من المفترض على المكتب بحسب الفقرة الثامنة عشرة من المادة، إحاطة العامل بظروف المعيشة والعادات والتقاليد المتبعة في المملكة، من خلال التوجيه أو تقديم الدورات اللازمة لهؤلاء العمال، خصوصاً المنزلية منها، والمؤسف كذلك أن كثيراً من هؤلاء العمالة قضى مدة زمنية طويلة في المملكة، وتردد عليها من دون أن يراعي خصوصية المجتمع فيها والتقيد بالتقاليد، إما بسوء نية أو لعدم الإدراك». وعن مدى مراعاة اللائحة للشروط الواجب توافرها في أصحاب مكاتب الاستقدام والمهام المناطة بهم، قال: «اللائحة حددت مهام المكاتب ضمن الفقرة الأولى في جزئيتين، الأولى التوسط في استقدام العمالة من غير السعوديين، بمن فيهم العمالة المنزلية من خارج المملكة في حدود حاجة صاحب العمل، والثانية أن لهم الحق في استقدام عمالة لحسابهم والتعاقد معهم، بهدف تقديم خدمات عمالية يتم تأجيرها على الآخرين، كما أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في أصحاب مكاتب الاستقدام، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين ضمن الفقرة الثانية من المادة». من جانبه،