عرّفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجريمة المعلوماتية بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه الاعتداء على الأموال أو الأشخاص، ويكون ناتجاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل تقنية المعلومات. وقالت إن من الأعمال التي تعتبر مخالفة لأحكام نظام التعاملات الالكترونية، ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق من دون الحصول على ترخيص من «الهيئة»، واستغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طلب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق من دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها، وإفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله، ما لم يأذن له صاحب الشهادة بإفشائها. ومن ضمن المخالفات تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات التصديق، وانتحال شخص هوية شخص آخر، أو ادعائه زوراً بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها، أو طلب تعليق العمل بها، أو إلغائها، ونشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها، أو وضعها في متناول شخص آخر، مع العلم بحالها. وأكدت أن مسؤولية الضبط والتحري هي من شأن الجهات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام، بينما تقوم «الهيئة» بتقديم الدعم الفني للجهات المختصة، من خلال مختبر الأدلة الجنائية، وإعداد آليات وإجراءات توفير الدعم الفني بحسب معايير عالمية تكفل سجل الأدلة، وتوفير دليل الكتروني غير قابل للطعن فيه، واستخدام عدد من الأنظمة والحلول التي تكفل كمال الإجراءات، وتقديم ورش عمل للجهات ذات الاختصاص، والتعامل مع القضايا بسرية تامة. وأنها تمكنت من تسليم ما يربو على 45 تقرير للجهات المختصة. وأشارت إلى أن القضايا التي تعامل معها المركز تصنف إما على أنها التشهير، أو الدخول على حسابات الغير، والسرقة منها أو إلحاق أضرار مادية بهم، ويحتاج المركز إلى معرفة رقم ملقم المتهم، وتاريخ ووقت النشر، والرابط الإلكتروني للموقع، وصورة ورقية أو الكترونية من المحتوى واسم المستخدم. وفي حال التزوير، يحتاج المركز إلى الحصول على ذاكرة تخزين المحتوى، كما يحتاج إلى التنسيق المباشر مع جميع الأطراف. والأمر نفسه مع حالات المحتوى المخل بالآداب، أو التحايل الالكتروني. أو قضايا الابتزاز.