أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، ضوابط جديدة لتنظيم عمليات بيع زوائد المنح والتخطيط، في وقت فوضت فيه أمناء المناطق ببيع هذه الزوائد، في خطوة تهدف إلى تطبيق اشتراطات لائحة التصرف العقارية. وبحسب تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن الضوابط الجديدة نصت على: إعداد تقرير فني من الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية يوضح فيه رقم القطعة أو القطع السكنية المقترح تطبيق أمر المنح عليها، إضافة إلى رقم المخطط، والمساحة المحددة بأمر المنح، مع مساحة كل قطعة، والمساحة الإجمالية، والمساحة الزائدة عن أمر المنح بالمتر المربع، ويتم التوقيع عليه وتصديقه بالختم الرسمي. وتضمنت الاشتراطات أيضاً، ضرورة ألا تتجاوز نسبة الزيادة في المساحة الكلية للقطعة أو القطع المقترحة لتنفيذ أمر المنح ال 25 في المئة من المساحة الإجمالية المحددة في الأمر، وأن يتم تقدير قيمة المتر المربع لهذه الزيادة بحسب السعر السائد في السوق وقت البيع من قبل لجنة التقدير في الأمانة أو البلدية المعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية، وأن يتم سداد قيمة المساحة الزائدة من قبل المستفيد، تمهيداً لإصدار القرار اللازم من قبل الأمين، مع ضرورة تزويد كتابة العدل بصورة من القرار لإتمام عملية الإفراغ للمستفيد. في المقابل، اشترطت الوزارة أن تتم الموافقة على اعتماد المخطط التنظيمي الإرشادي لمنطقة ما أو لمسار أي طريق، سواء لمسار جديد مطلوب فتحه أو مسار قائم على الطبيعة ومطلوب توسعته، بعد أن تنفذ الأمانة أو البلدية دراسة متعلقة بزوائد التنظيم السكنية والأراضي الحكومية على جانبي الشارع وفقا لما يأتي: إعداد مخطط تفصيلي بمقياس رقم مناسب (1/250أو 1/500 ) لكامل مسار كل شارع يكون متوافقاً في خطوط تنظيمية مع خطوط التنظيم المعتمدة في المخطط الأساسي من قبل الأمانة أو البلدية المعنية تحدد فيها العقارات والملكيات القائمة ضمن مسار الشارع وعلى جانبيه وأبعادها ومساحاتها والأجزاء الواقعة ضمن خط التنظيم والأجزاء المتبقية خارج الخط، أما الأجزاء المستملكة من قبل الأمانة أو البلدية من تلك العقارات المتبقية خارج خط التنظيم والتي تعتبر زوائد تنظيمية وكذلك الأراضي الحكومية الواقعة على نفس الشارع وأيضاً التي تقع ضمن المنطقة ككل، مع الحرص على درس كافة الزوائد التنظيمية والتخطيطية ضمن المنطقة وتحديد التي تصلح للمرافق العامة وتحديد استعمالها، كذلك الزوائد التنظيمية على مسار الشارع وتحديد الزوائد التي تصلح للمرافق العامة وتحديد استعمالها وتحديد وترقيم الزوائد التي يمكن بيعها بصورة منفردة لإمكان البناء عليها بحسب نظام البناء للشارع أو المنطقة، إضافة إلى إعداد المخطط التفصيلي وفق الأصول الفنية وبموجب دليل إعداد المخططات ورفع نسختين منه مستكملتين للإجراءات والبيانات كافة والتوقيع عليهما من المختصين بالأمانة أو البلدية المعنية وتصديقهما بالختم الرسمي لتتم الموافقة على اعتماده من قبل صاحب الصلاحية، وبعد اعتماد المخطط التفصيلي يتم استكمال الإجراءات النظامية للتصرف بالزوائد الموجبة. وفي السياق نفسه، حددت ضوابط وزارة الشؤون البلدية الجديدة، آليات التعامل مع زوائد التنظيم والتخطيط (السكنية ) التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها، إذ منحت مالك العقار المجاور للمنطقة الزائدة الفرصة لطلب شرائها من البلدية، بحيث يرفق صورة مصدقة من صك تملك للعقار المجاور لتلك المنطقة، ورفعاً مساحياً بمقياس رسم مناسب يوضح فيه عقار المشتري والزائدة المطلوب شراؤها، مع التوقيع عليه من قبل المختصين بالأمانة أو البلدية وتصديقه بالختم الرسمي، بعد التأكد من عدم وجود مجاورين آخرين لتلك الزائدة - يمكن بيعها عليهم-، ثم يتم تقدير قيمتها وفقاً لأسعار السوق وقت البيع من قبل لجنة التقدير في الأمانة أو البلدية المعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن يتم استيفاء كامل قيمة الزائدة قبل إحالة الموضوع لكتابة العدل لإضافة المساحة الزائدة لصك الملكية. ونص التنظيم الجديد على آليات خاصة في حال وجود أكثر من ملك ملاصق للمنطقة الزائدة يمكن ضمها إليه، حيث طالبت الأمانة أو البلدية بتنظيم مزايدة مقتصرة على الملاك المستفيدين منها، وذلك بإعداد كراسة شروط ومواصفات وأبعاد المنطقة الزائدة المراد بيعها، من حيث الحدود والمساحة وتكون القيمة التقديرية للمنطقة الزائدة من قبل لجنة التقدير والتي تمثل الحد الأدنى لقيمة الزائدة، وتحتفظ الأمانات والبلديات بالتقرير بشكل سري، إضافة إلى تحديد مقدار الضمان البنكي المطلوب وهو ما يساوي خمسة في المئة من قيمة العرض ساري المفعول، حتى البت في البيع ودفع القيمة للأمانة أو البلدية، مع تحديد المستندات المطلوبة من الراغبين في دخول المزايدة.