ألزم النظام وزير المال بموجب المادة (78) بتشكيل لجنة من مجموعة مستشارين لا يقل عددهم عن ثلاثة على أن يكون من بينهم خبير فني، ويرأسها مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن ال 13، بحيث تتولى اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المال بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات المتفق عليها.