تنظر الدائرة ال20 في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة دعوى مواطن ضد فرع وزارة العدل في المنطقة، يشكو من قرار إداري أصدرته الأخيرة يقضي بحسم سبعة أيام من مرتبه الشهري نتيجة غيابه بحجة حضوره جلسات قضائية. وكان فرع الوزارة في المنطقة فتح ملف التحقيق في غياب الموظف مدة سبعة أيام، خلصت توصياته إلى صدور قرار بحسم أيام الغياب من مرتبه الشهري. وتأتي دعوى الموظف على خلفية متابعته لقضية رفعها سابقاً ضد وزارة العدل، رفضتها المحكمة حينها، بينما لا تزال منظورة من قبل محكمة الاستئناف لبتها، إذ سجلت أيام حضوره للجلسات القضائية غياباً على رغم تقديمه إثباتات حضوره الجلسات القضائية. وتضمنت دعوى المواطن السابقة ضد وزارة العدل تظلمه من موقف الوزارة المبني على التهميش والتقريع والتوبيخ، وتهكم المسؤولين وسخريتهم تجاهه في ضوء رفضه الرشوة، «إذ لم ترفع اسمي للمقام السامي، بغية تكريمي أسوة بمن رفضوا الرشوة في جهات حكومية عدة». من جانب آخر، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي ل «الحياة» إن نصوص أنظمة الخدمة المدنية لم تتضمن نصاً واضحاً يجيز ترك الموظف لأداء مهمات عمله من أجل حضور جلسات دعوى قضائية ضد مرجعه الوظيفي، وفي نفس الوقت فانه لا يجوز حرمان الموظف من حقه في رفع دعوى قضائية ضد مرجعه للمطالبة بأي حق من الحقوق. وزاد: «أما الغياب عن أداء العمل لأجل حضور جلسات الدعوى التي أقامها الموظف يعتبر في حكم الغياب بعذر ويخصم من رصيد إجازته السنوية وأحياناً يحسم من رصيد إجازته الاضطرارية ويقع على الموظف عبء إثبات ذلك من طريق إحضار إفادة رسميه من المحكمة التي حضر فيها الجلسة». وأكد المالكي أنه إذا لم يستطع الموظف إحضار الإفادة فهو في حكم الغائب من دون عذر ما قد يعرضه للخصم من الراتب أو يؤثر على درجات التقويم الوظيفي التي يخضع لها سنوياً.