أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، قراراً باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام السياحة. وجاء الإعلان بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة للوائح التنفيذية التي أعدتها الهيئة بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، واعتماد اللوائح التنفيذية للنظام بعد استيعاب ملاحظات ومرئيات المعنيين بالقطاع السياحي من المسؤولين والعاملين في القطاع والجمهور، بعد أن وضعت الهيئة اللوائح في موقع الهيئة لاستقبال هذه الملاحظات. وتضمنت اللوائح التنفيذية المعدة 7 لوائح تشكل كل لائحة عدداً من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام، وتتمثل بلائحة مكاتب حجز الوحدات السياحية، ولائحة منظمي الرحلات السياحية، ولائحة وكالات السفر والسياحة، ولائحة الإيواء السياحي، ولائحة المرشدين السياحيين. وتناولت اللوائح كل ما يتعلق بالترخيص، إذ ورد في اللائحة نص صريح بعدم جواز ممارسة أي من أنواع النشاط ما لم يحصل الممارس على الرخصة والتصنيف مجتمعين، وإلا اعتبرت ممارسته للنشاط مخالفة للترخيص، كما نصت على متطلبات التقديم لطلب الرخصة، والإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة، وحق مقدم الطلب في التظلم من قرارات الإدارة المختصة أمام الرئيس ثم أمام ديوان المظالم. كما تناولت كل ما يتعلق بالتصنيف، وأنواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفئاته، إضافة إلى الاعتراضات والتظلم على التصنيف بحيث يتم التظلم من قرار الجهة المختصة بالتصنيف أمام رئيس الهيئة وتسلّم الرد على التظلم خلال 30 يوماً، وفي حال رفض التظلم من حق المصنًف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم. وتتضمن اللوائح قوائم الأسعار وفئات الخدمات وأنواعها، وضرورة إعلانها في مكان بارز وفي موقع المرخص له الإلكتروني باللغتين العربية والإنكليزية. كما تتناول اللوائح التزامات المرخص له، والمتطلبات المتعلقة بمنسوبي القطاع من المؤهلات العلمية والعملية والتدريب، وسعودة الوظائف ومتطلبات التوظيف، وغيرها. وتشمل اللوائح الرقابة والتفتيش والشكاوى، إذ أجازت اللائحة للإدارة المختصة حق الاستعانة بأية جهة فنية أو متخصصة لإتمام عملية الرقابة على تقديم الخدمات وتطبيق الأسعار، والشكاوى وما يرتبط بها من إجراءات، كما تتناول آلية اختيار المفتشين، وآلية التفتيش، وطرق رفع الشكاوى من المستهلكين وما يتخذ حيالها من إجراءات بواسطة الإدارة. كما تشمل اللوائح التنفيذية للنظام لائحة لجنة «النظر في مخالفات نظام السياحة»، ويقصد بالمخالفات التي تنظر فيها اللجنة هي أي عمل يتعارض من أحكام النظام واللوائح يتم رصده من طريق محضر الضبط أو الشكوى ويصبح محلاً لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في النظام. ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس المجلس، ولا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة. أما اللائحة السابعة التنفيذية للنظام فهي «لائحة الأماكن السياحية» تتناول الأماكن السياحية العامة، مثل الأماكن الطبيعية من شواطئ وجزر وغابات وأودية ومتنزهات وصحاري تقع خارج المدن، وتكون قابلة للتطوير السياحي، وكذلك الأماكن التي تقترحها الهيئة وتقع داخل المدن، والمقار التي تحددها الهيئة وفق الضوابط التي يصدرها رئيس الهيئة، وتشمل قواعد اقتراح الأماكن السياحية العامة والضوابط التي تحكم اقتراح الهيئة لهذه المواقع من حيث مراعاة الأنظمة والقواعد، وموافقة الجهات المعنية، وتتناول حماية واستثمار الأماكن السياحية العامة، إذ اعتبرت هذه الأماكن مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملك هذه الأماكن، وأن تشترك الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في حماية هذه الأماكن من التعديات، وأن تطبق في استثمارها آلية التأجير طويل الأجل، وأن تنسق الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في آلية استغلال واستثمار هذه الأماكن، وتأجيرها للقطاع الخاص. وأوجبت اللائحة على الهيئة حال اقتراح أراض حكومية، باعتبارها مواقع سياحية أن تتوافر في هذه المواقع مقومات الجذب السياحي، وموافقة الجهة الحكومية التي تتبع لها الأرض، وتحديد الأسس والمعايير الواجب اتّباعها في تطوير وتنمية الأرض المعنية سياحياً. يذكر أن نظام السياحة يتكون من خمسة فصول، تضمنت مجوعة من المواد الهادفة إلى تنظيم العلاقة في ما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.