أكدت وزارة الداخلية السعودية نيتها مقاضاة أية منشأة خاصة تخالف أحكام نظام «شموس الأمني»، ويتوافر القصد الجنائي من هذه المخالفة. وأوضحت أنها سترفع على المتسبب دعوى جزائية، وستنذر أية منشأة ترفض الاشتراك في النظام، وتغرمها 10 آلاف ريال، إذا لم تشترك خلال 30 يوماً من إنذارها. وترتفع إلى 25 ألف ريال، وتصل إلى إيقاف النشاط إلى حين الاشتراك. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت إلكترونياً، إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية «نظام شموس الأمني»، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)؛ فإن هذا النظام يسري على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة: مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات، ونقل الركاب بين المدن داخل السعودية أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية، وبيع المركبات المنتهي تسجيلها «التشليح». ويهدف النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر «نظام شموس»، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها. ويقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين «نظام شموس» وبين الأنظمة الأخرى، بما يحقق الإفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة. كما يقوم مركز المعلومات الوطني بتقديم الخدمات التقنية كافة، إلى الجهات المستفيدة (الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة)، لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبة عبر «نظام شموس» بأعلى سرعة وكفاءة. ويعتبر مركز المعلومات الوطني، الجهة المسؤولة عن التعاقد والإشراف على الجهات المشغلة للنظام، التي تقدم الخدمات التقنية والدعم الفني للنظام والتعريف بها. وتقوم المنشآت الخاصة بتوفير البيئة اللازمة المطلوبة لتشغيل «نظام شموس» في المنشآت مثل (موقع استخدام النظام والكوادر البشرية، وشبكة الاتصال، والأجهزة الحاسوبية، وغيرها). ويقوم مركز المعلومات الوطني، بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في الجهات المستفيدة للتعامل مع النظام. وتقوم اللجنة الرئيسة الدائمة لمتابعة تطبيق «نظام شموس» بإعداد النماذج اللازمة لضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتُقدم البلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ومحاضر الضبط، إلى إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي في شرط المناطق، وهي المعنية باتخاذ الإجراءات كافة في ذلك، ورفعها إلى اللجنة الفرعية لاقتراح العقوبة اللازمة. ويسلم مالك المنشأة أو المسؤول عنها نسخة من محضر ضبط المخالفة عند ضبطها، وفي حال رفضه تسلم النسخة المخصصة له يعد محضراً بذلك، ثم ترفع أوراق المخالفة كاملة إلى اللجنة الفرعية بالمنطقة، التي تقوم باقتراح العقوبة اللازمة، ورفعها إلى اللجنة الرئيسة لتقويمها، ومن ثم توصي بتقدير العقوبة، والرفع إلى وزير الداخلية أو من يفوضه لإقرار العقوبة المناسبة، وإعادته إلى مدير شرطة المنطقة، لتطبيق العقوبة وتزويد اللجنة الفرعية بنسخة من القرار الصادر للمتابعة. على الجهات المعنية بضبط المخالفات تدريب كوادرها على أعمال الضبط واستخدام النماذج وتعريفهم بالنظام. تقوم الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص بإبلاغ الجهات الأمنية المشرفة على «نظام شموس» (إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي) في حال إلغاء النشاط أو نقل ملكيته، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم. إضافة إلى أن كل من يمنح صلاحية الدخول على النظام يعتبر مسؤولاً عن استخدام الصلاحية الخاصة به، ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي أثر ناتج من إساءة استخدامه. وعلى مركز المعلومات الوطني توفير تطبيقات خاصة لتسجيل (المخالفات، والعقوبات، والبلاغات، وقياس الأداء لسرعة الاستجابة لتقديم الخدمة للعملاء). وعلى إدارات وشعب التحريات والبحث الجنائي عمل المسح الأمني اللازم للكوادر البشرية التي تعطى صلاحية الاستخدام في «نظام شموس» قبل منحهم الصلاحية، ويكتفى في ذلك بشهادة خلوهم من السوابق والمسح الأمني في الأنظمة المتوافرة لدى التحريات والبحث الجنائي. على مركز المعلومات الوطني التنسيق في سرعة تقديم الاستشارة للمنشآت الملزمة بالاشتراك في «نظام شموس»، بتوفير قارئات للهويات الوطنية، ويحدد ذلك بمدة زمنية لا تتجاوز سنة، وعلى المنشآت توفير تلك القارئات على نفقتها.