حصلت أمانة جدة على حكم نهائي غير قابل للنقض من المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، أعفاها من دفع تعويض بقيمة 70 مليون ريال لمدعٍ تظلم منها باعتبارها الجهة المختصة بالمنح، وطالب في دعواه بإلزام الأمانة بتسليمه قطعة أرض بديلة. وتعود وقائع القضية إلى عام 1429 ه حين تقدم المدعي بلائحة الدعوى التي تظلم فيها من الأمانة، وذكر أنه سبق أن حصل على قطعة أرض كمنحة ثم فوجئ باعتداء أحد المواطنين عليها، وعلى إثر ذلك نشبت خصومة بينهما دامت فترة طويلة بحسب لائحة دعواه، التي ختمها بطلب إلزام الأمانة بدفع قيمة الأرض التي تقدر ب 50 مليون ريال وتعويضه عنها بقطعة أرض مساوية لها في القيمة. وتعويضه كذلك مبلغ خمسة ملايين ريال على ما تكبده من مصروفات لمكتب المحاماة، ومبلغ 15 مليون ريال نظير ما لحق به من متاعب وأضرار وسفريات ومشقة بحسب ما ورد في الدعوى. وأوضح المدير العام للشؤون القانونية بالأمانة المهندس مازن بن عمر قطان أن الأمانة قدمت دفوعها في هذه القضية بشكل مستوف خلال تسع جلسات عقدتها الدائرة الإدارية ال12 بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة ، والتي أصدرت حكماً ابتدائياً بعدم قبول الدعوى شكلاً، وتم تأييده من الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، «وبذلك يكون الحكم قد اكتسب القطعية من مرجعه». وقال المهندس قطان: «إن غالبية القضايا التي ترفع ضد الأمانة تكون مبنية على فهم خاطئ من قبل المدعين للدور المهم الذي تضطلع به الأمانة، وما يحكم عملها من أنظمة وأوامر سامية وتعليمات وزارية، ومن ثم يطالبونها في لوائح الدعاوى بتعويضات خيالية»، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية تلتزم الحيادية في درسها وتمحيصها لجميع القضايا المكلفة بالترافع عن الأمانة فيها، مؤكداً التزامها بما يصدر عن القضاء من أحكام مكتسبة للقطعية. وأشاد المهندس قطان بالدور الرائد الذي تضطلع به لجان التظلمات في الأمانة من إنصاف ذوي الحقوق «وهي التجربة الأولى على مستوى الأمانات في السعودية»، معرباً عن أمله في تفهم المدعين لهذا الدور الذي يمكن أن ينهي الكثير من الخصومات المعروضة على القضاء ضد الأمانة إذا ما رغب المدعين في ذلك.