تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء بهيئة موسعة من 11 قاضياً في الالتماسات التي قُدمت لإلغاء "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، الذي سُنّ عام 2003 او منع لمّ الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان الدول الأربع التالية: إيران، العراق، سورية ولبنان، إضافة إلى السّكان الذين يعيشون في "مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنيها"وذلك وفق مُذكّرة موقف تصدر عن الجّهات الأمنية بهذا الصدد. وقدم الالتماسات ضد القانون كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن وهموكيد – مركز الدفاع عن الفرد والنائبة السابقة زهافا غالؤون. وكانت المحكمة نظرت في التماسات مماثلة في العام الماضي وقبل أربع سنوات ادعت خلالها النيابة العامة أن سن القانون جاء لأسباب أمنية. واعتبر المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة" قانون المواطنة هو القانون "الأشد عنصريّة في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له مثيل في دول ديمقراطية في العالم". وأضافا أن قانون الأقليّة العربيّة في إسرائيل يفرض عليها قيودًا، "فمن جهة لا يستطيع أبناء وبنات هذه الأقليّة أن يقيموا عائلة في بلدهم مع من يختارون، ومن جهة أخرى فهم معرضون لفقدان مواطنتهم إن اختاروا أن يعيشوا مع أزواجهم في الدول المعرفة ك"دول عدو". من جهتها حذرت منظمات قانونية يمينية من انعكاسات قبول المحكمة الالتماسات. وادعى أحد محاميها أن من شأن قبول الالتماسات أن يفقد إسرائيل غالبيتها اليهودية بعد جيلين "لمصلحة غالبية من المسلمين".