حذرت وزارة الحج أخيراً، شركات العمرة الأجنبية من الزج باسم السعودية لتبرير التأخير في إنهاء إجراءات الحج، أو ممارسة الابتزاز وتأليب المعتمرين على المملكة باتهامها. كما حذرت الوزارة المكاتب من زيادة أجور الخدمات التي تقدم للمعتمر ونسبة ذلك إلى أي إجراءات تنظيمية تتخذها الدولة، أو نتيجة أجور الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة، أو نتيجة تطبيق الخطط التشغيلية المعتمدة من الوزارة، ملوحة بمعاقبة المخالفين بإلغاء التراخيص. وأوضح مصدر ل«الحياة» أنه «في حال رصد قيام المرخص له بتجاوز الخطة التشغيلية المعتمدة له، وتسجيل المعتمرين من طريق «off line»، وإفهامهم تأخير ورود الموافقة من وزارة الحج، ومحاولة الضغط على الوزارة من طريق إثارة المعتمرين ضد السعودية وما تطبقه الجهات الرسمية من ضوابط، فإنه يكون معرضاً للمساءلة والعقوبات التي تصل إلى إلغاء الترخيص». وأضاف المصدر: «شددت الوزارة على المرخص له ربط بيانات المعتمرين بالسكن الفعلي الذي يتم إسكان المعتمرين به في مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة»، لافتاً إلى أن عدم تقديم هذه المعلومات أو تقديمها بشكل غير صحيح يعرض المرخص له إلى المساءلة والعقوبة. ودعا كل مرخص لتقديم خطته التشغيلية إلى الوزارة لكامل فترة العمرة، اعتباراً من شهر صفر حتى رمضان، مرة واحدة مطلع العام الهجري. وتتم الموافقة المبدئية من الوزارة على تلك الخطة، وتكون الموافقة النهائية بصورة شهرية وفقاً لما يتكشف نتيجة أداء الشركة. كما أكد عدم إبرام أي تعاقدات أو التزامات مالية أو أدبية قبل اعتماد الخطط التشغيلية من وزارة الحج، ويجب أن تكون التعاقدات متوافقة مع الأعداد التي تم اعتمادها ضمن الخطط التشغيلية. وأشار إلى أن طلبات تأشيرات العمرة خلال عام 1437 يجب أن تكون وفقاً لما يتم اعتماده من الوزارة للخطط التشغيلية لكل مرخص له، وفي إطار الضوابط التي تم العمل بها فعلياً خلال عام 1436، وفي حال صدور أي توجيهات عليا خلاف ذلك يتم الإشعار بها فور صدورها، ويجب على المرخص له إعلام الوكلاء الخارجيين كافة بجميع ما يصدر من ضوابط وتعليمات. كما يجب أن تتضمن العقود المبرمة مع الوكلاء الخارجيين نصوصاً صريحة بالضوابط كافة، كي يتم توثيقها واعتمادها من الوزارة، ويكون ذلك شرطاً أساسياً لتوثيق العقود.