رفضت الحكومة المصرية اقتراحات قدمها ثلاثة نواب مستقلين لإصدار قانون لملاحقة فساد الوزراء، وأكدت أنه «مخالف» لأحكام المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وبرر مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف رفض الحكومة الذي جاء بعد 3 سنوات من إحالة مشروع القانون عليها، بأن المطالبة بمحاكمة الوزراء ممكنة، في حال دعم ذلك الطلب عدد معين من النواب، «كما يمكن لأي مواطن عادي أن يقدم بلاغاً ضد أي وزير في الحكومة ولا يوجد أي مانع من اتخاذ الإجراءات ضد الوزراء ومحاكمتهم». وعلى رغم رفض الحكومة، فإن لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان وافقت في اجتماعها أمس على المشاريع التي قدمها النواب كمال أحمد وعلاء عبدالمنعم وجمال زهران بدعم من 60 نائباً، وشهد الاجتماع جدلاً دستورياً وقانونياً واسعاً في شأن أسبقية موافقة اللجنة على الاقتراحات أو طلب موافقة مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أولاً باعتبار قانون محاكمة الوزراء من القوانين المكملة للدستور التي يجب أن تعرض على الشورى. وانتهى الجدل إلى إعلان رئيس اللجنة المستشار محمد جويلي الموافقة المبدئية على الاقتراحات بعد أن استند علاء عبدالمنعم إلى ما أشار إليه رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور منذ عامين عندما تقدم مئة نائب بطلب لمحاكمة أحد الوزراء إلى أن قانون محاكمة الوزراء الحالي والذي صدر في ظل الوحدة بين مصر وسورية «معطل»، نظراً إلى نصه على تشكيل هيئة محاكمة مناصفة بين المصريين والسوريين وأن هناك فراغاً تشريعياً. وأعلن جويلي تأييده إصدار قانون محاكمة الوزراء وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إعمالاً لأحكام الدستور. ويتم بمقتضى القانون تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تبحث سراً في مدى جدية البلاغ، على أن تتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون، محكمة خاصة تتشكل من سبعة أعضاء، هم أقدم أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض ونائبان من مجلس الشعب ونائب من مجلس الشورى. وتسري أحكام القانون على رئيس الحكومة ونوابه والوزراء وعلى كل من تلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. ويعاقب المدانون بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات إذا ارتكب أحدهم جريمة تمس بأمن الدولة أو تتعلق بواجبات الوظيفة العامة أو جرائم المال العام أو استغلال النفوذ.