حظرت وزارة العمل على المفتش، الذي ينفذ زيارات تفتيشية لمنشآت العمل التي تشرف عليها، السؤال عن تفاصيل أجور العاملين ومقارنتها بالمنصب أو في الآخرين، أو القيام بالزيارة التفتيشية بمفرده، واستخدامه الهاتف الجوال أثناء الزيارة. كما حظرت التفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي للمنشأة، أو عدم إشعار ممثل المنشأة أثناء الجولة التفتيشية. وأصدرت الوزارة أخيراً دليلاً، يتضمن ضوابط الزيارة التفتيشية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بأنواعها كافة، يوضح الحقوق الخاصة بمفتش الوزارة وآلية عمله، إضافة إلى ضوابط لحماية صاحب المنشأة والعاملين، ومحظورات يمنع المفتش منها أثناء عمله، مقسمة على ثلاث مراحل في كل عملية تفتيشية. وتهدف ضوابط الزيارات التفتيشية، بحسب وزارة العمل، إلى «توحيد وشفافية إجراءات التفتيش، والقضاء على السلوكيات المخالفة لنظام العمل ولوائحه، وتعزيز المهارات الفنية والمهنية لدى المفتشين، ورفع مستوى الوعي لديهم». وأوضح الدليل (حصلت «الحياة» على نسخه منه) أنه «لا يحق للمفتش الدخول إلى سكن صاحب العمل والعاملين، أو طلب التفتيش الشخصي لهم، أو الاطلاع على سجلات ومستندات خاصة لا علاقة له بها بأغراض التفتيش، أو الخروج عن طبيعة الأسئلة النظامية». كما أنه «لا يحق له إضافة مخالفات بعد إغلاق المحضر، أو سحب أي مستندات رسمية للمنشأة أو للعاملين، ويكتفي بأخذ نسخة منها». ومن محظورات الزيارة التفتيشية، أورد الدليل: «عدم سؤال المفتش عن تفاصيل أجور، ومقارنتها في المنصب أو الآخرين، أو القيام بالزيارة التفتيشية بمفرده، أو الزيارات العشوائية، أو عدم التزامه باللباس الرسمي والمظهر اللائق، وكذلك التفتيش خارج وقت الدوام الرسمي للمنشأة، أو عدم إشعار ممثل المنشأة أثناء الجولة التفتيشية، ما لم يكن هناك ضرورة لإخفاء هوية المفتش». كما حظرت تفتيش رجال للقسم النسائي. وشددت الضوابط على أنه «لا يحق للمفتش الدخول من المداخل غير الرسمية للمنشأة، ومنعه من استخدام جواله، أو تفتيش المكاتب والملفات الشخصية وأجهزة الحاسب الآلي، ومطاردة العاملين، ومنعهم من الحركة. كما لا يحق للمفتش اختيار أحد العاملين كممثل للمنشأة في حال غياب ممثلها الرسمي، أو إبلاغ العاملين في المنشأة بنتائج الزيارة التفتيشية، عدا صاحب المنشأة أو ممثله الرسمي. وفي المقابل، بيّن الدليل أنه «للمفتش الحق في الدخول إلى جميع المنشآت في أي وقت من أوقات عملها، وفي جميع أماكن العمل، والاطلاع على جميع السجلات والمستندات، أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل، والحصول على صور منها. كما يحق له الحصول على عينات من المواد المستعملة، أو المتداولة في العمليات الصناعية لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات، للتأكد من وجود وسائل الوقاية الكافية للعمال، وإصدار الأوامر اللازمة لتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية من مخاطر العمل والآلات، بما في ذلك توقيف العمل جزئياً أو كلياً». كما أعطت الضوابط للمفتش حق تحرير محضر مخالفة، والحق في توجيه إنذار شفوي، أو كتابي لصاحب العمل لمخالفات تم ضبطها، بهدف تداركها وإصلاحها خلال مدة، يحددها المفتش على ألا تتجاوز شهرين من تاريخ توجيه الإنذار، إضافة إلى منحه صلاحيات بطرح الأسئلة على صاحب العمل والعمال، مجتمعين أو منفردين أو في حضور شهود في كل موضوع متعلق بالتفتيش، أو نظام العمل بوجه العموم. يذكر أن مكتب العمل في محافظتي القنفذة والليث، نفذ أمس (الثلثاء) بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة «كن نظامياً»، بهدف تعقب مُخالفي أنظمة العمل في مختلف أشكالها، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حقهم، وذلك في عدد من الأنشطة التجارية، إذ تم ضبط أكثر من 17 مخالفة، وتطبيق الغرامات النظامية على تلك المخالفات.