أوضح المستشار القانوني المترافع في قضية الموظف المتهم صاحب المرتبة ال12 في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور فهد مشبب آل خفير أن القضية المنظورة ضد الموظف لم تكتمل، وأعيدت من المحكمة الجزائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لعدم انتهاء مرحلة التحقيق من قبل السلطة المختصة بحسب نظام الإجراءات الجزائية. وتأتي تصريحات آل خفير على خلفية اتهام الموظف باستغلال نفوذه الوظيفي في الجامعة، وإحالة ملف قضيته من الادعاء العام إلى المحكمة الجزائية في جدة. وقال المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم آل خفير: «إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن القاعدة الشرعية تحتم في ظل الشريعة الإسلامية أنه لا تجريم ولا عقاب إلا بنص من الشرع الإسلامي حتى لا يضار فرد في نفسه أو ماله أو عرضه». وأضاف في خطاب وجهه ل«الحياة»: «إن الأصل في المتهم البراءة وهي قرينة مؤداها افتراض براءة كل إنسان إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا تنفى براءة الإنسان إلا بثبوت إدانته بأدلة مؤسسة على اليقين وبمقتضى حكم قضائي بات». ولفت إلى أنه «لا يجوز أن تفرض على أي إنسان عقوبات أو معاملات قاسية أو غير إنسانية أو حاطة بالكرامة، كما لا يجوز أن يقبض على أحد أو يحجز أو ينفى تعسفاً، كما أن كل شخص متهم بارتكاب فعل جنائي يعد بريئاً حتى تثبت إدانته إثر محاكمة علنية تتوافر له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن النفس، بحسب النصوص القانونية بنظام الإجراءات الجزائية م/39». وشدد رئيس لجنة الدفاع عن المتهم على «أن أصل البراءة يضمن الحرية الشخصية للمتهم وحماية جميع حقوقه المرتبطة بهذه الحرية، والتي بغيرها تفقد قرينة البراءة معناها. إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح». وأكد الدكتور آل خفير «أن ما هو موجود في ملف القضية لا يتطابق مع ما نشر في بعض الصحف من معلومات مغلوطة وخاطئة وتدخل في إطار التلميح بالتشهير بحق بريء لم يصدر حكم قضائي ضده بعد، وإنما هي مجرد اتهامات غير مكتملة الأركان»، موضحاً أن «القضية تتضمن اتهامات غير مثبتة بعد، إنما هي مجرد تحقيقات أولية من جهة الضبط لم يتخذ الشرع حكماً فيها، وأن مراحل سير أي قضية لا بد أن تتم أولاً في جهة الضبط ثم جهة التحقيق ثم جهة المحاكمة، والنشر بهذه الطريقة خارج عن إطار القانون ويخضع من تسبب فيه للمساءلة القضائية». واشار آل خفير إلى أن الجامعة تدار إلكترونياً ولا يمكن لأي موظف أن يتدخل، باعتبار أن هذه الدرجات ترصد إلكترونياً، ولا توجد أيضاً صلاحيات لدى الموظف المتهم من تحويل طالبات من انتساب إلى انتظام أو العكس إلا بتأييد ممن يملكون صلاحية هذه القرارات داخل الجامعة، وبالتالي فإن الاتهام لا توجد فيه دلائل أو قرائن يود الإدلاء بها عن طواعية واختيار، كما أن الاعتراف الناتج من إكراه للمتهم يفقد شروط صحته ولا يعتد به في الإثبات».