136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية على الفلسطينيين وتدمير الضفة الغربية    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إغاثية متنوعة في بلدة نصيب بمحافظة درعا السورية    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    بلدية الخبر تواصل مشاريع التنمية بأكثر من 107 مشروع تنموي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن مواعيد وملاعب كأس آسيا "السعودية 2027"    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    سوريا بين تحديات إعادة الهيكلة وتصاعد التوتر في الجنوب    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فاجعة جدة» تفتح باباً جديداً للتعزير ... والتشهير أحد «الخيارات» الشرعية
نشر في الحياة يوم 29 - 01 - 2010

صاحبت فاجعة جدة منذ لحظاتها الأولى نداءات متكررة من فقهاء وقضاة ومحامين وكُتاب، رأوا «التشهير» أحد السبل الكفيلة بوضع حد للفساد وقمع رموزه. في غضون ذلك أثير نقاش حول مشروعية التشهير ومتى يكون وكيف يتم؟
الشيخ عبد المحسن العبيكان الذي مارس مهنة القضاء فترة من عمره اعتبر «التشهير» عقوبة بحد ذاتها، ويمكن للقاضي أن يحكم بها على شخص بعينه ساعة رأى وجاهة ذلك.
وقال: «يجوز التشهير بالمفسدين إذا رأى القاضي أو ولي الأمر ذلك، فهو نوع من التعزير يجوز إن ثبت على الجاني ارتكابه لذنب يستحق عليه عقاباً شديداً، من حق ولي الأمر أو نائبه القاضي تقدير ذلك العقاب، والحكم عليه تعزيراً بالتشهير أو خلافه».
وأكد الشيخ الدكتور سليمان العودة تعليقاً على ما تردد من استباق أحكام لجنة التقصي أن «استدعاء شخص للمساءلة لا يلزم منه أن يكون طرفاً في الكارثة، واللجنة ليست محكمة، بل حتى المحكمة ربما تستدعي شخصاً للشهادة أحياناً، لكن إذا أدين أشخاص معينون كالذين أخذوا الأراضي واستقطعوها وتم توزيعها على الناس واستخرجوا عليها مخططات وقاموا بتوريط الناس وثبتت عليهم الأخطاء مثل هؤلاء ينبغي أن تعلن أسماؤهم، حتى يرتدع أمثالهم».
ونبه إلى أن الأصل هو ستر المسلم لقول الرسول (من ستر مسلماً ستره الله)، إلا أن «المفسدين الذين فسادهم ظاهر وعام ووصل شرهم إلى الناس كلهم، وهم يتسترون تحت مسمى وظيفي أو اعتبارات معينة، إذا أودينوا يجب إظهارهم لاستمرارهم في الفساد، حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى يتوقف شرهم لكن لا ينبغي أخذ أحد بمجرد الشك، «إن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».
وأضاف: «أحياناً يُسأل المرء البريء ليشهد فيقوم الناس بإلقاء التبعة عليه، وربما يكون نزيهاً، فلابد من الشفافية ووضع النقاط على الحروف ومعرفة المتسبب الحقيقي والمجرم الحقيقي».
أما المحامي خالد أبو راشد فاعتبر التشهير بحد ذاته عقوبة، وبالتالي لا يجوز قانوناً تطبيق عقوبة التشهير إلا بنص في الحكم نفسه أو كان القرار واضحاً لا لبس فيه».
وأضاف «مسألة التشهير بمن تثبت إدانته تعود إلى اللجنة، فهي صاحبة القرار أو الجهة القضائية المختصة، ومع الأسف الآن مجرد أن اللجنة تحقق مع أحدهم يذهب البعض لوضع اسمه في الصحف، ونسأل هنا على أي أساس شُهّر بهم، ثانياً ليس كل من يدان بجرم يكون التشهير ضمن عقوبته».
وشدد أنه لا تشهير إلا بنص، بمعنى أن في قرار العقوبة نفسه سواء من اللجنة أم المحكمة يقول فيها «ويشهر به في كذا وكذا» في هذه الحال يشهر به، وإذا شهر به دون نص يحق له أن يقاضي من شهر به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.