أجرت وزارة الداخلية تعديلا على المادة رقم «36 4» من اللائحة التنفيذية من نظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم «7019» وتاريخ 3 / 7 / 1429ه ليصبح نصها مايلي : «ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال أو بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها مالم يكن قد رد عليه اعتباره ويقصد برد الاعتبار القضايا التي تتوفر فيها شروط تسجيل السابقة». الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد بدأت منذ فترة سابقة في تطبيق العديد من القوانين للحد من الحوادث والمخالفات المرورية من ضمنها نظام النقاط للمخالفات المرورية ونظام ساهر للحد من الانتهاكات المرورية بشكل عام والسرعة المسبب الرئيسي للحوادث بشكل عام، ويأتي الإجراء الأخير بتعديل المادة رقم 36-4- لنظام المرور كإجراء جديد للتأكد من أهلية قائد المركبة بكافة ظروف القيادة الطبيعية والنفسية وغيرها من دون وجود مؤثرات أخرى وذلك لضمان قيادة آمنة. كما يتيح القانون الجديد عوامل الحد من ارتفاع مستوى الجرائم المرتكبة باستخدام السيارات سواءً المتعلقة بالمخدرات او نقل المخالفين أو غيرها بما يمثل رادعا لكل مخالف سواءً على الامد القصير أو الطويل.