تعقد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي دورتها ال 31 المقرر لها في يومي الثامن والتاسع من شهر رمضان المقبل (1431ه) تحت رعاية سعادة الشيخ صالح بن عبدالله كامل رئيس مجلس ادارة مجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس اتحاد المصارف الاسلامية وحضور جمع من اصحاب الفضيلة العلماء وخبراء الاقتصاد في العالم الاسلامي. ملتقى علمي وفقهي وتعتبر (ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي) والتي سيفتتح فعالياتها بفندق جدة هيلتون سعادة الاستاذ عدنان يوسف (الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية) ملتقىً شرعيا ومصرفيا واقتصاديا اسلامي يعنى بفقه المصارف كما يمثل حجر الزاوية في منظومة تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية. وتعرض هذه الندوة والتي تنظمها مجموعة البركة المصرفية بصفه سنوية في شهر رمضان من كل عام بعض المسائل المصرفية المستجدة والتعرض لها بالبحث والمناقشة من الناحتين الشرعيه والفنية من قبل نخبة من العلماء والفقهاء المعروفين على الصعيدين الإسلامي والدولي، ومجموعة من الخبراء في مجال المال والأعمال والمصرفية والتمويل الإسلامي، بهدف الاتفاق علي مجموعة من التوصيات والفتاوي التي تسهم في اثراء العمل المصرفي الإسلامي وترشده، وتطرح حلولا ناجحة للمشكلات التي تواجه التطبيق العملي لها. رصيد من التوصيات والفتاوى لقد أصبحت الفتاوى والتوصيات التي تصدر عن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي مرجعا علميا، وقاعدة بيانات ومعلومات تسترشد بها الأبحاث والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والمجامع الفقهية، والهيئات والمنظمات المختلفة في سائر أنحاء المعمورة , حيث تستند معظم قرارات وتوصيات الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية والهيئات والمنظمات المختلفة على تلك الثروة من الفتاوى والتوصيات كما تعتبر قاعدة ومنطلقا ومعينا لتأسيس العديد من منشآت ومنظمات الأعمال الإسلامية. وقد صدرت علي مدى الندوات السابقة مجموعة من الفتاوي والتي اسهمت في تأصيل العديد من قضايا المصرفية الاسلامية ومنها علي سبيل الذكر الفتوى رقم (2/5) الصادرة عن ندوة البركة الثانية للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في تونس (1984) والتي قضت بجواز بيع أسهم من رأس مال شركة ما، بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والسجل القانوني، وأعطت للمشتري الحق في الأرباح النقدية أو الرأسمالية مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة، وعدم التصرف في العين إلا ببيع السهم أو الأسهم ، والتي تمثل كل أو جزء من حصته التي يملكها. فضلا عن مجموعة أخري من الفتاوي ومنها ما يقضي بجواز الاتفاق على بيع حصص أو وحدات أو أسهم في مشروعات ذات موجودات حقيقية ، غير مقتصرة على الديون والنقود أو احدهما وتولي الوكيل حكم طرفي العقد وحكم المرابحة المدورة في حدود سقف واحد وحكم بيع البضاعة قبل قبضها وكذلك فتوى اخري بحكم أخذ الأجرة على إصدار خطاب الضمان وإعادة النظر في فتوى صيغة تمويل العقارات بلندن، وقد خضعت هذه الفتاوى للدراسة والمراجعة من قبل علماء باحثين ممن لهم إلمام واسع بفقه المعاملات.