أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عددًا من المحظورات التي من شأنها الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، ويعد الوقوع فيها مخالفًا لأحكام هذه اللائحة. وذكر المركز أنه من محظورات اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية : يُحظر ممارسة أي نشاط داخل المناطق أو القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز. ويُحظر الدخول أو العبور دون تصريح إلى المناطق المحمية التي يتطلب دخولها أو عبورها تصريحًا من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق، وقطع الأشجار، أو الشجيرات، أو الأعشاب، أو النباتات، في المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها. كما يُحظر الانتفاع من المناطق المحمية أو القيام بأنشطة داخل المناطق المحمية لنواحي علمية كبحوث أو دراسات خلافًا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز، والتعرض للكائنات الفطرية داخل المناطق المحمية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراخيص الصيد. ويُحظر كذلك تدمير أو الإضرار بأعشاش الكائنات الفطرية وموائلها أو التعرض لصغارها وبيضها للإيذاء في المناطق المحمية، وإطلاق أو استزراع أي من الكائنات الفطرية الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز، والقيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز.