ما توجيهكم لمن يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث؟ س. أبو عادل ليعلم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث أن الإسلام عامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها بما لا تجد له مثيلا في القديم ولا الحديث حيث حدد لها نصيبا في الميراث سواء قل الإرث أو كثر حسب درجة قرابتها للميت فالأم والزوجة والابنة والاخوات الشقيقات والاخوات لأب وبنات الابن والجدة لهن نصيب مفروض من التركة. فحقيقة الأمر ان الاسلام وضع قاعدة العدل الإلهي في تعاملاته وهي: "المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات" وهذا هو العدل الحقيقي الذي تحتاجه البشرية؛ فيرضي ضميرها وتنعم سريرتها وتستقر حياتها وفي مجال الميراث لم ينظر الاسلام الى نوع الوارث وجنسه، لكنه نظر الى اعتبارات ثلاثة، وقسم الميراث على اساسها و فرض الله جل وعلا المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين اهلها احسن قسم وأتمة فجاءت ايات المواريث شاملة لكل ما يمكن وقوعه. قال تعالى: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" (النساء 7). وبهذا المبدأ أعطى الإسلام منذ أربعة عشر قرنا حق النساء في الإرث كالرجال اعطاهن نصيبا مفروضا والاسلام لم يكن جائرا او مجاوزا لحدود العدالة ولا يحابي جنسا على حساب جنس اخر حينما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل كما في قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف". للتواصل: صندوق بريد 45148 جدة الرمز البريدي 21512 Ahmed [email protected]