ضبط مفتشو وزارة العمل (1225) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، حيث بلغ عدد المنشآت المخالفة للقرار (798) منشأة، منذ بداية تطبيق القرار في 28 شعبان 1436ه الموافق 15 يونيو 2015م، والذي يحظر على جميع المُنّشآت تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس من الساعة ال 12 ظهراً إلى الساعة ال3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2015م. وأكدت الوزارة التزامها بمتابعة تنفيذ حظر العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها،حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم. واكدت المصادر تطبيق العقوبات على المؤسسة المخالفة. وينتشر مفتشو الوزارة خلال وقت الحظر في أماكن الأعمال المكشوفة بالمناطق والمحافظات لرصد أي مخالفات للقرار، كما تولي الوزارة حرصاً كبيراً على التفاعل مع البلاغات. هذا وقد اكدت مصادر خاصة للبلاد في وزارة العمل ان العقوبات على الشركات والمؤسسات المشغلة تبدأ من 3 الى عشرة الاف ريال وتصل الى توقيف المنشأة في حال التكرار مشيرا الى ان فترة الذروة التي تبدأ منها المراقبة هي من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة وذلك في الوقت الذي يتم فيه الاستعانة بالمواطنين للابلاغ عن هذه المخالفات. كما حذر فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة جميع المنشآت من تشغيل العاملين في الاعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس حفاظاً على سلامتهم وذلك خلال فترة المنع من الساعة 12ظهراً وحتى 3 مساءً. وقال عبدالله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة بأن مفتشي فرع الوزارة بالمنطقة في جميع المكاتب قاموا بجولات ميدانية لرصد مثل هذه المخالفات منذ بداية تطبيق المنع شملت مشاريع تجارية وحكومية ومجمعات سكنية تحت الإنشاء وغيرها من مواقع العمل المكشوفة. وقال العليان بأنه تم رصد (250) عاملا في عدد من المنشآت يعملون خلال فترة المنع المشار إليها بالقرار الوزاري خلال الفترة من 6/15 وحتى 9/15 من العام الميلادي من كل عام. وأكد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة بأن جولات التفتيش تأتي حرصاً من الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل ورفع كفاءة وسائل السلامة المهنية وحماية العاملين من المخاطر والحوادث. وقال بان القرار الوزاري بمنع العمل تحت أشعة الشمس ينعكس على زيادة مستوى الانتاج للمنشآت. ودعا الى تعاون الجميع في عدم تشغيل العماله في أوقات المنع حمايه لسلامتهم ومؤكداً على تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت ورصد المخالف منها وتطبيق العقوبات عليهم وفقاً للقرار الوزاري بمادته (236) والتي تنص بمعاقبة المخالفين بما لايقل عن ثلاثة آلاف ريال ولاتزيد عّن عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو الاغلاق نهائياً مع جواز الجمع بين العقوبة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر. وأهاب بالإبلاغ عن المخالفات على هاتف خدمة العملاء الموحد (9911).