وافق مجلس الشورى على تأجيل مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية، بتأجيل تقريرها بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و(الثالثة والسبعين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26 /10 /1428ه، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة "23" من نظام المجلس. ولفت معاليه الانتباه إلى أن سبب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل هو ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73 إلى جانب اقتراح بتعديل آخر مقدم من أحد أعضاء المجلس، وتنص المادة الثالثة والسبعون في النظام الحالي على "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها. وقال "إن اللجنة ستعمل على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية مما يصب في مصلحة المواطن"، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق إن شاء الله. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم. وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430 /1431ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بتضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً. كما وافق على أن يكثف الصندوق من برامجه الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم، من أجل استقطاب عاملين جدد تتوفر فيهم شروط دعم الصندوق. من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والجامعة الملية الإسلامية في الهند، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي. واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432 /1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431 /1432ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. بعد ذلك استكمل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي ابتداء من الفصل الرابع. وبيَّن معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن من أبرز بنود النظام الذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة. ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. ويحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية منها، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. وقد تركزت أغلب مداخلات الأعضاء في مناقشة مشروع النظام على تعديلات صياغية ولغوية، في حين طالب أحد الأعضاء بأن يعدل مشروع النظام ليكون نظام الوقاية من الأمراض المعدية المزمنة والخطيرة. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.