المحاكم الجزائية وإدارة الحقوق المدنية تعاني من كثرة قضايا الحقوق المالية بين أفراد وأفراد أو بين أفراد ومؤسسات وتعثر سداد ديون من مقترض أو كفيل غارم لجهة الإقراض تنتهي بهروب ومتابعة ثم إلقاء القبض والسجن في النهاية وفي هذا كله اشغال للدوائر القضائية والأمنية وامتلاء السجون بأصحاب القضايا الحقوقية المالية بعد إثبات عجزهم عن الوفاء. القضية ليست شراء أو قسطا أو قرضا مؤجلا هناك الكثير من التحايل في عمليات البيع بالتقسيط في كثير من معارض السيارات ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية وغيرها وفتح هذه المعارض والمحلات ذراعيها لاصطياد المحتاجين او المحتالين وتسهيل عمليات البيع لهم بعد توثيقهم بكمبيالات واجبة الدفع بقيمة تفوق سعر السلعة المشتراة اضعافا مضاعفة وكل ما يجب على العميل هو احضار كفيل غارم لا يسأل عن حاله وعمله المهم كفيل فقط لتكتمل الصورة. السلعة المشتراة لا يرغب فيها العميل لانه يريد نقدا فتتم عملية البيع داخل المعرض او المحل وبقيمة اقل من سعرها الاصلي وهكذا نرى ان السلعة تباع وتشترى وهي في محلها ولأكثر من شخص وتدوم اللعبة والمغرر بهم يتهافتون تهافت الفراش على الضوء والديون يغرق فيها من استمرأ اللعبة. لا يعذر من جهل قواعد اللعبة فهناك ايضا من أراد الشراء وهو يعلم أنه لا يستطيع الوفاء المهم الحصول على ما يريده من نقود والمطالبة والملاحقة والسجن معروفة لديه مسبقا المهم اعلان اعساره عند القاضي والبركة في لجنة مساعدة المعسرين في رمضان. تفشي هذه الظاهرة وهذا الزخم من القضايا واشغال الدوائر الحكومية لا بد له من حل جذري واعلان تحذيري يحمي اصحاب الغفلة ويقضي على عمليات الاحتيال ويمنع هذه التجارة المزيفة. لقد صدر تعميم من امارة مكةالمكرمة رقم 1695/3/د في 13-3-1401ه مبنياً على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية يلزم أصحاب المعارض بأخذ اجراءات حاسمة عند البيع بالآجل لسياراتهم ومعداتهم وانه في حالة عدم تقيد اصحاب المعارض بالتعميم وبما جاء فيه فإن الدوائر الحكومية المختصة سوف لا تنظر في اي دعوى اذا لم تكن مستوفية للضمانات التي اشار اليها التعميم. هذا التعميم لو فعل والتزم به كل من مارس عملية بيع التقسيط لوجدنا الكثير من القضايا الحقوقية اختفت ويبقى عميل يلتزم بمواثيق وعقود وبائع ضامن لبضاعته واختفاء لعمليات التحايل وعدم وجود لتلك الفئات المستغلة لحاجات الناس وايقاعهم في حبائل النصب والخداع باسم التسهيلات.