حقيقة سررت عند قراءة مقال في جريدة الوطن للدكتور رفيق يونس المصري وقد أجاد عندما حذر من الاستغلال والمبالغة في أسعار الفائدة والفائدة التي قصدها الكاتب الفائدة الحلال في الإسلام وهي الفرق بين ثمن البيع المعجل والمؤجل وفعلا هي لها سعر يحدده البائع بنسبة مئوية للسنة المؤجل فيها الدفع وتتضاعف اذا زادت المدة أي السعر لتلك الفائدة سنوياً " نسبة مئوية سنوية "وايضا هناك طريقتان لاحتساب الفائدة وحسب نوعها . فائدة بسيطة وفائدة مركبة وأكثرها ربحية المركبة لان الفوائد المتراكمة للسنة الاولى يحصل المقرض على فائدة لها بالإضافة الى المبلغ الأصلي بمعنى آخر يصبح مبلغ السنة الحالية هو مبلغ السنة السابقة مضافا إليه فائدة تلك السنة وهلم جر وتستخدم هذه الفائدة مع الدول في حالة اقتراضها نقدا "وهذا قرض ربوي" من دولة أخرى فتجد الدولة تسدد جزءاً من فوائد الفوائد سنويا وتبقى المديونية في ازدياد ومع مر السنين لو حرجنا على كل أراضي دولة فقيرة مديونة بالمليارات لدولة كبرى عظمى مستغله استضعافا ثروات تلك الدولة لما سدد ثمن بيعها فوائد فوائد قروضها عدا عن ديونها وهذا قمة الاستغلال من الدول القوية للدول المستضعفة بعد إنهاكها بحروب تصطنعها لها مع دول جوار لها وتقرضها لتغطي تكاليف حربها وكأنها تحسن إليها بعد ان أرعبتها من الاحتلال . ولنعود للتورق وهو موضوعنا الأساسي وهو البديل للقروض الربوية علما بأن سعر فائدتها اقل بكثير من فائدة سلع التورق . وقد انتشر التورق بسبب غياب التكافل الاجتماعي فمن النادر ألا نجد من يقدم القرض الحسن وفي الواقع المقترض يكون على أحد وجهين الأول : مقترض بسبب ضائقة مالية أصلها حلال "مثل من يريد إكمال بناء منزله وكذلك من يريد توفير بقية تكاليف زواجه " أو طالبا قرضا ليكف نفسه عن حرام والتمادي فيه مثل من اقترض بالربا ويود التخلص منه وهذا تجب المسارعة للتكافل معه اذا كان من المصلين الصائمين غير المرتكبين للكبائر ومتوخى فيه الالتزام بدفع الأقساط المستحقة او يقوم بالسداد بعد الفرج " حسب الشرط المتفق عليه "والثاني : مقترض للمتاجرة فيما هو حلال وهذا البديل له شراكة المضاربة أي ان يكون شريكاً بجهد يبذله بعد الاتفاق مع صاحب رأس مال يموله ويشترط فيه الأمانة نابذا للخيانة واضعا مخافة الله نصب عينيه وهناك وجه ثالث للاقتراض ولكن مرفوض لأن فيه تبذير وتحميل النفس ما لا تطيق مثل الاقتراض للسفر والسياحة أو لشراء ما هو للتفاخر والتنافس مثل من يغيرون أثاث منازلهم أو سياراتهم قبل استهلاكها فهذا المقترض سفيه ومن يقرضه ويعلم غايته أسفه منه وهو على شاكلته علما بأن في السفر للسياحة إلى بلاد الكفر قول يحرمها لغير غرض شرعي وما اكثر أصحاب رؤوس الأموال السياح ومن أقاربهم من هم في عوز شديد لثمن ثمن ما يصرفه هذا السائح وعائلته على المتعة في بلاد الكفر والفسوق والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من المبيت شباعا والجار جائعا فما بالنا بسياحة شخص ومن أرحامه من بات بائسا فقيرا أو مديونا مذلولا وقد يكون مديونا سجينا . وتبقى الكلمة الأخيرة في زمن غياب التكافل وانتشار التورق وهو فعلا البديل للقروض الربوية ولكن فيه غبن كبير بسبب المبالغة في سعر الفائدة وقد انتشر أكثره في سوق السيارات حتى غدا أصحاب الشركات ممتلكين للملايين متعذرين مبررين لارتفاع نسبة الفائدة بسبب سوء التحصيل وتهرب المديونين من السداد وهذا كلام هراء لأنه بعد تكفل البنوك بالسداد خصما من الرواتب لم نجد العودة الى المعقول في الفرق بين البيع بسعر النقد وبين البيع بالسعر المؤجل علما بان المتورق سوف يبيع السلعة في السوق بأقل من ثمن بيع الوكيل او الشركة وإلا لما وجد الى التورق سبيلا . وبسبب هذا الغبن الواقع اعتقد ان على وزارة التجارة التدخل لحماية المستهلك بدلا من ديدنها الحالي إلا وهو الوقوف في صف التاجر وحمايته حتى في أنواع البضائع ومواصفاتها التي لا ترقى اغلبها الى مستوى السعر المدفوع فيها .وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه. ص , ب 11750 جدة 21463 فاكس 6286871