شركة المربع الجديد تشارك في مؤتمر MIPIM 2025 العقاري    بريطانيا تستضيف الخميس اجتماعا لقادة جيوش دول داعمة لأوكرانيا    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    الجالية الهندية في جازان تقيم مأدبة إفطار رمضاني    إنتاج العنب المحلي يتجاوز (122) ألف طن سنويًا    الكشافة يحققون أكثر من 26 ألف ساعة تطوعية في خدمة زوار المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان    اندريك يعوض نيمار في منتخب البرازيل    "قوميز" يمنح لاعبي الفريق الفتحاوي إجازة 8 أيام خلال فترة التوقف الدولي    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    أكثر من 21 الف مستفيد.. "نور" تقدم برامج دعوية خلال أسبوعين من رمضان    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العظام ويحفظ تاريخًا يمتد إلى 14 قرنًا    النصر يتغلّب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في الوقت القاتل .. ضمك يخطف فوزاً ثميناً من القادسية    ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    ( التطلي) والذكريات الرمضانية    الوحدة يتغلّب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول في عدة مناطق بالمملكة    الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة خلال رمضان    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    إنجاز سعودي في الأولمبياد الشتوي الخاص    ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني    "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "A+"    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إزالة الغموض عن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نشر في البلاد يوم 12 - 08 - 2008

في يوم 2/8/1429ه نشرت جريدة " الوطن " مقالاً للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ يحيى محمد الشهراني بعنوان " حتى لا يكون هناك تداخل بين نظامي المطبوعات وجرائم المعلومات ".
ولعل الفقرة التي عبَّرت عن رأيه في تطبيقات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي التي قال فيها :"كما قنن النظام جهة الاختصاص في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث أسند التحقيق ورفع الدعاوى العامة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كما أسند إلى المحاكم الجزئية مسألة الفصل في تطبيق العقوبات .
بالإضافة إلى فقرة أخرى قال فيها : " إن الطرح الإعلامي الورقي الخاضع في احكامه لنظام المطبوعات والنشر لن يكون في غنى عن المساءلة والمعاقبة وفقاً لأحكام نظام جرائم المعلومات بعد طرحه وتداوله عبر أوعية المعلومات ".
ثم أورد مثالاً على التفريق بين مفهوم المطبوعات وحوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة حينما نشأت إشكالية جديدة، إذ قام موظف في وزارة الثقافة والاعلام بتصور أن جريدة قد أساءت إليه حينما نشرت في مطبوعتها الورقية وفي موقعها الالكتروني مقالاً شوه سمعته، فقدم شكوى إلى جهتين في آن واحد .
الأولى : إلى وزارة الثقافة والاعلام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في قضايا النشر حسب المادة " " 37 من نظام المطبوعات والنشر ..
الثانية : إلى هيئة التحقيق والادعاء العام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في القضايا ذات العلاقة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على أساس أن تحال إلى المحاكم الجزئية بعد ذلك لتقوم بتطبيق النظام على المتهم .
وهكذا أصبح رئيس تحرير الجريدة متهماً ومطلوباً من جهتين بسبب الغموض الذي جاء في بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
فاذا تم تطبيق نظامي المطبوعات والنشر ومكافحة جرائم المعلوماتية فإن رئيس تحرير الجريدة سيواجه عقوبتين في آن واحد .
وأنا شخصياً كنت وكيلاً شرعياً عن الأستاذ رائف بدوي المتهم بانشاء موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية يسيء إلى الاسلام حيث طلب الادعاء العام من المحكمة الجزئية معاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال، إلا أن فضيلة القاضي الناظر لهذه القضية رفض قبولي وكيلاً عن المتهم بحجة أني لا أحمل رخصة محام، بينما وجدت في نظام المحاماة أنه يجوز لغير المتخصص في المحاماة مثلي أن يترافع في ثلاث قضايا في وقت واحد .
إلا أني المواطن الذي لم يدرس الشريعة ولم يحصل على شهادة في القانون وجدت أن المحاكم الشرعية غير مختصة في تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكنت مستعداً لأن أقول :
إن سبب الغموض الذي قد يؤدي إلى تنازع السلطات هو أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لم يذكر صراحة اسم الجهة المختصة بمحاكمة المتهمين في الجرائم الالكترونية ، وإنما اكتفى بالاشارة إليها بعبارة غامضة هي :"المحكمة المختصة " في حين أنه
كان واضحاً جداً في ذكر الجهة التي تتولى التحقيق فيها عندما نصت المادة الخامسة عشرة من النظام على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام .
ومن أجل إزالة هذا الغموض يجب قراءة نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولوائحهما للوصول إلى رأي قانوني واضح .
حيث ان الفقرة التاسعة في المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : الموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد "..
وحيث ان الفقرة الرابعة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات تنص على أن " أوعية المعلومات هي جميع أشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبة من كتب وصحف ، أو مسموعة، أو أفلام، أو صور، أو لوحات فنية، أو برامج حاسب آلي، أو اسطوانات مدمجة مسموعة ومرئية، أو ميكرو فيلم، أو كتاب إلكتروني، وغيرها من حوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة .
وحيث ان الموقع الالكتروني يدخل ضمن حوافظ المعلومات المستجدة .
وحيث ان المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم معلوماتية "..
وحيث ان المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر تقول : " تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص، لا يقل عددها عن ثلاثة، يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف، أو مَنْ يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليه ..
وبناء على ذلك تكون اللجنة التي أشارت إليها المادة السابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر هي المحكمة المختصة بتطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وليس للمحاكم الجزئية التابعة لوزارة العدل أي علاقة بقضايا النشر الورقي والإلكتروني، لأن الأخبار والآراء المنشورة في الوسيلتين من طبيعة واحدة قانونياً وإن اختلفت في الشكل ، وذلك حسب نظام المطبوعات والنشر ..
وانتهز فرصة إثارة هذا الموضوع لأطلب من معالي وزير العدل توجيه الجهة المختصة في فرع وزارة العدل في منطقة مكة المكرمة لكي تتوقف المحكمة الجزئية في جدة عن استكمال النظر في قضية رائف بدوي لعدم اختصاصها في الحكم عليها وإحالتها إلى اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.