ترمب: لا ضمانات لصمود وقف إطلاق النار في غزة    العالمي قمة الروعة    هيئة تطوير الشرقية تنظم ورشة عمل لمتابعة المشروعات التنموية بالجبيل    وزارة الموارد البشرية والتنمية تعلن عن تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    هل بات إنهاء الحرب في أوكرانيا وشيكا ؟    "الأونروا": المشاهد المروعة في الضفة الغربية تقوض وقف إطلاق النار    ترامب: صندوق الثروة السيادي الأمريكي الجديد قد يشتري "تيك توك"    الأمير سلمان بن سلطان يرعى تدشين قاعة المؤتمرات بغرفة المدينة    عسير: القبض على شخصين لترويجهما 14400 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    السعودية توسّع الشراكات الصناعية واستقطاب الاستثمارات مع الهند    ولي العهد يهنئ بارت دي ويفر بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في بلجيكا    ليوناردو يحقق جائزة شهر يناير    الرئيس السوري: الكفاءة هي المعيار في المناصب.. وأولوياتنا ضبط السلاح    المملكة تعالج قلوب أطفال جاكرتا بإندونيسيا    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن "غداً" تنطلق الأشواط الختامية    60 فائزا في تحدي الإلقاء للأطفال    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان"دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني"    الرياض.. «سارية» الإعلام العربي تجمع «العمالقة» في «المنتدى السعودي للإعلام»    الاختبارات المركزية في منطقة مكة مع نهاية الفصل الثاني    تنامي ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا    مقتل قيادي في «الدعم السريع» والجيش يسيطر على «المحيريبا»    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    الأردني التعمري يوقع عقدا مع رين الفرنسي حتى 2028    الذكاء الاصطناعي... ثورة تُولد عوائد استثمارية كبيرة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 56 لمساعدة سكان غزة    سوق الأسهم السعودية يتراجع لليوم الثاني ويخسر 32 نقطة    هبوط حاد للعملات المشفرة.. «بيتكوين» تتراجع 6.5%    المستشار الألماني: الدفاع الأوروبي يحتاج إلى "مزيد من التصميم"    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    أمير القصيم يكرّم المشاركين في ملتقى اليوم السعودي العالمي للتطوع    محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    أمانة القصيم تنفذ أكثر من 658 ألف جولة رقابية خلال عام 2024    عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل الدولي ..حقق مكاسب تنموية ورياضية واقتصادية تتماشى مع رؤيه الوطن 2030    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    جولة مدير مستشفى عفيف العام التفقديه    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    كلنا نعيش بستر الله    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    العلاقات بين الذل والكرامة    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    الأسرة في القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إزالة الغموض عن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نشر في البلاد يوم 12 - 08 - 2008

في يوم 2/8/1429ه نشرت جريدة " الوطن " مقالاً للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ يحيى محمد الشهراني بعنوان " حتى لا يكون هناك تداخل بين نظامي المطبوعات وجرائم المعلومات ".
ولعل الفقرة التي عبَّرت عن رأيه في تطبيقات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي التي قال فيها :"كما قنن النظام جهة الاختصاص في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث أسند التحقيق ورفع الدعاوى العامة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كما أسند إلى المحاكم الجزئية مسألة الفصل في تطبيق العقوبات .
بالإضافة إلى فقرة أخرى قال فيها : " إن الطرح الإعلامي الورقي الخاضع في احكامه لنظام المطبوعات والنشر لن يكون في غنى عن المساءلة والمعاقبة وفقاً لأحكام نظام جرائم المعلومات بعد طرحه وتداوله عبر أوعية المعلومات ".
ثم أورد مثالاً على التفريق بين مفهوم المطبوعات وحوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة حينما نشأت إشكالية جديدة، إذ قام موظف في وزارة الثقافة والاعلام بتصور أن جريدة قد أساءت إليه حينما نشرت في مطبوعتها الورقية وفي موقعها الالكتروني مقالاً شوه سمعته، فقدم شكوى إلى جهتين في آن واحد .
الأولى : إلى وزارة الثقافة والاعلام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في قضايا النشر حسب المادة " " 37 من نظام المطبوعات والنشر ..
الثانية : إلى هيئة التحقيق والادعاء العام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في القضايا ذات العلاقة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على أساس أن تحال إلى المحاكم الجزئية بعد ذلك لتقوم بتطبيق النظام على المتهم .
وهكذا أصبح رئيس تحرير الجريدة متهماً ومطلوباً من جهتين بسبب الغموض الذي جاء في بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
فاذا تم تطبيق نظامي المطبوعات والنشر ومكافحة جرائم المعلوماتية فإن رئيس تحرير الجريدة سيواجه عقوبتين في آن واحد .
وأنا شخصياً كنت وكيلاً شرعياً عن الأستاذ رائف بدوي المتهم بانشاء موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية يسيء إلى الاسلام حيث طلب الادعاء العام من المحكمة الجزئية معاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال، إلا أن فضيلة القاضي الناظر لهذه القضية رفض قبولي وكيلاً عن المتهم بحجة أني لا أحمل رخصة محام، بينما وجدت في نظام المحاماة أنه يجوز لغير المتخصص في المحاماة مثلي أن يترافع في ثلاث قضايا في وقت واحد .
إلا أني المواطن الذي لم يدرس الشريعة ولم يحصل على شهادة في القانون وجدت أن المحاكم الشرعية غير مختصة في تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكنت مستعداً لأن أقول :
إن سبب الغموض الذي قد يؤدي إلى تنازع السلطات هو أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لم يذكر صراحة اسم الجهة المختصة بمحاكمة المتهمين في الجرائم الالكترونية ، وإنما اكتفى بالاشارة إليها بعبارة غامضة هي :"المحكمة المختصة " في حين أنه
كان واضحاً جداً في ذكر الجهة التي تتولى التحقيق فيها عندما نصت المادة الخامسة عشرة من النظام على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام .
ومن أجل إزالة هذا الغموض يجب قراءة نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولوائحهما للوصول إلى رأي قانوني واضح .
حيث ان الفقرة التاسعة في المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : الموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد "..
وحيث ان الفقرة الرابعة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات تنص على أن " أوعية المعلومات هي جميع أشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبة من كتب وصحف ، أو مسموعة، أو أفلام، أو صور، أو لوحات فنية، أو برامج حاسب آلي، أو اسطوانات مدمجة مسموعة ومرئية، أو ميكرو فيلم، أو كتاب إلكتروني، وغيرها من حوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة .
وحيث ان الموقع الالكتروني يدخل ضمن حوافظ المعلومات المستجدة .
وحيث ان المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم معلوماتية "..
وحيث ان المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر تقول : " تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص، لا يقل عددها عن ثلاثة، يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف، أو مَنْ يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليه ..
وبناء على ذلك تكون اللجنة التي أشارت إليها المادة السابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر هي المحكمة المختصة بتطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وليس للمحاكم الجزئية التابعة لوزارة العدل أي علاقة بقضايا النشر الورقي والإلكتروني، لأن الأخبار والآراء المنشورة في الوسيلتين من طبيعة واحدة قانونياً وإن اختلفت في الشكل ، وذلك حسب نظام المطبوعات والنشر ..
وانتهز فرصة إثارة هذا الموضوع لأطلب من معالي وزير العدل توجيه الجهة المختصة في فرع وزارة العدل في منطقة مكة المكرمة لكي تتوقف المحكمة الجزئية في جدة عن استكمال النظر في قضية رائف بدوي لعدم اختصاصها في الحكم عليها وإحالتها إلى اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.