الذهب يتحرك في نطاق ضيق    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    حوادث الطائرات    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    الرياض الجميلة الصديقة    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إزالة الغموض عن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نشر في البلاد يوم 12 - 08 - 2008

في يوم 2/8/1429ه نشرت جريدة " الوطن " مقالاً للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ يحيى محمد الشهراني بعنوان " حتى لا يكون هناك تداخل بين نظامي المطبوعات وجرائم المعلومات ".
ولعل الفقرة التي عبَّرت عن رأيه في تطبيقات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي التي قال فيها :"كما قنن النظام جهة الاختصاص في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث أسند التحقيق ورفع الدعاوى العامة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كما أسند إلى المحاكم الجزئية مسألة الفصل في تطبيق العقوبات .
بالإضافة إلى فقرة أخرى قال فيها : " إن الطرح الإعلامي الورقي الخاضع في احكامه لنظام المطبوعات والنشر لن يكون في غنى عن المساءلة والمعاقبة وفقاً لأحكام نظام جرائم المعلومات بعد طرحه وتداوله عبر أوعية المعلومات ".
ثم أورد مثالاً على التفريق بين مفهوم المطبوعات وحوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة حينما نشأت إشكالية جديدة، إذ قام موظف في وزارة الثقافة والاعلام بتصور أن جريدة قد أساءت إليه حينما نشرت في مطبوعتها الورقية وفي موقعها الالكتروني مقالاً شوه سمعته، فقدم شكوى إلى جهتين في آن واحد .
الأولى : إلى وزارة الثقافة والاعلام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في قضايا النشر حسب المادة " " 37 من نظام المطبوعات والنشر ..
الثانية : إلى هيئة التحقيق والادعاء العام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في القضايا ذات العلاقة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على أساس أن تحال إلى المحاكم الجزئية بعد ذلك لتقوم بتطبيق النظام على المتهم .
وهكذا أصبح رئيس تحرير الجريدة متهماً ومطلوباً من جهتين بسبب الغموض الذي جاء في بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
فاذا تم تطبيق نظامي المطبوعات والنشر ومكافحة جرائم المعلوماتية فإن رئيس تحرير الجريدة سيواجه عقوبتين في آن واحد .
وأنا شخصياً كنت وكيلاً شرعياً عن الأستاذ رائف بدوي المتهم بانشاء موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية يسيء إلى الاسلام حيث طلب الادعاء العام من المحكمة الجزئية معاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال، إلا أن فضيلة القاضي الناظر لهذه القضية رفض قبولي وكيلاً عن المتهم بحجة أني لا أحمل رخصة محام، بينما وجدت في نظام المحاماة أنه يجوز لغير المتخصص في المحاماة مثلي أن يترافع في ثلاث قضايا في وقت واحد .
إلا أني المواطن الذي لم يدرس الشريعة ولم يحصل على شهادة في القانون وجدت أن المحاكم الشرعية غير مختصة في تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكنت مستعداً لأن أقول :
إن سبب الغموض الذي قد يؤدي إلى تنازع السلطات هو أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لم يذكر صراحة اسم الجهة المختصة بمحاكمة المتهمين في الجرائم الالكترونية ، وإنما اكتفى بالاشارة إليها بعبارة غامضة هي :"المحكمة المختصة " في حين أنه
كان واضحاً جداً في ذكر الجهة التي تتولى التحقيق فيها عندما نصت المادة الخامسة عشرة من النظام على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام .
ومن أجل إزالة هذا الغموض يجب قراءة نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولوائحهما للوصول إلى رأي قانوني واضح .
حيث ان الفقرة التاسعة في المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : الموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد "..
وحيث ان الفقرة الرابعة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات تنص على أن " أوعية المعلومات هي جميع أشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبة من كتب وصحف ، أو مسموعة، أو أفلام، أو صور، أو لوحات فنية، أو برامج حاسب آلي، أو اسطوانات مدمجة مسموعة ومرئية، أو ميكرو فيلم، أو كتاب إلكتروني، وغيرها من حوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة .
وحيث ان الموقع الالكتروني يدخل ضمن حوافظ المعلومات المستجدة .
وحيث ان المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم معلوماتية "..
وحيث ان المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر تقول : " تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص، لا يقل عددها عن ثلاثة، يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف، أو مَنْ يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليه ..
وبناء على ذلك تكون اللجنة التي أشارت إليها المادة السابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر هي المحكمة المختصة بتطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وليس للمحاكم الجزئية التابعة لوزارة العدل أي علاقة بقضايا النشر الورقي والإلكتروني، لأن الأخبار والآراء المنشورة في الوسيلتين من طبيعة واحدة قانونياً وإن اختلفت في الشكل ، وذلك حسب نظام المطبوعات والنشر ..
وانتهز فرصة إثارة هذا الموضوع لأطلب من معالي وزير العدل توجيه الجهة المختصة في فرع وزارة العدل في منطقة مكة المكرمة لكي تتوقف المحكمة الجزئية في جدة عن استكمال النظر في قضية رائف بدوي لعدم اختصاصها في الحكم عليها وإحالتها إلى اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.