أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    ولي العهد يقدم تبرعا بمليار ريال لدعم تمليك الإسكان.. و12 شهرا لتسليم الوحدات    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    مدرب كاواساكي يحذر الثلاثي السعودي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إزالة الغموض عن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نشر في البلاد يوم 12 - 08 - 2008

في يوم 2/8/1429ه نشرت جريدة " الوطن " مقالاً للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ يحيى محمد الشهراني بعنوان " حتى لا يكون هناك تداخل بين نظامي المطبوعات وجرائم المعلومات ".
ولعل الفقرة التي عبَّرت عن رأيه في تطبيقات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي التي قال فيها :"كما قنن النظام جهة الاختصاص في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث أسند التحقيق ورفع الدعاوى العامة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كما أسند إلى المحاكم الجزئية مسألة الفصل في تطبيق العقوبات .
بالإضافة إلى فقرة أخرى قال فيها : " إن الطرح الإعلامي الورقي الخاضع في احكامه لنظام المطبوعات والنشر لن يكون في غنى عن المساءلة والمعاقبة وفقاً لأحكام نظام جرائم المعلومات بعد طرحه وتداوله عبر أوعية المعلومات ".
ثم أورد مثالاً على التفريق بين مفهوم المطبوعات وحوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة حينما نشأت إشكالية جديدة، إذ قام موظف في وزارة الثقافة والاعلام بتصور أن جريدة قد أساءت إليه حينما نشرت في مطبوعتها الورقية وفي موقعها الالكتروني مقالاً شوه سمعته، فقدم شكوى إلى جهتين في آن واحد .
الأولى : إلى وزارة الثقافة والاعلام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في قضايا النشر حسب المادة " " 37 من نظام المطبوعات والنشر ..
الثانية : إلى هيئة التحقيق والادعاء العام على اعتبار أنها المسؤولة عن التحقيق في القضايا ذات العلاقة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على أساس أن تحال إلى المحاكم الجزئية بعد ذلك لتقوم بتطبيق النظام على المتهم .
وهكذا أصبح رئيس تحرير الجريدة متهماً ومطلوباً من جهتين بسبب الغموض الذي جاء في بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
فاذا تم تطبيق نظامي المطبوعات والنشر ومكافحة جرائم المعلوماتية فإن رئيس تحرير الجريدة سيواجه عقوبتين في آن واحد .
وأنا شخصياً كنت وكيلاً شرعياً عن الأستاذ رائف بدوي المتهم بانشاء موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية يسيء إلى الاسلام حيث طلب الادعاء العام من المحكمة الجزئية معاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال، إلا أن فضيلة القاضي الناظر لهذه القضية رفض قبولي وكيلاً عن المتهم بحجة أني لا أحمل رخصة محام، بينما وجدت في نظام المحاماة أنه يجوز لغير المتخصص في المحاماة مثلي أن يترافع في ثلاث قضايا في وقت واحد .
إلا أني المواطن الذي لم يدرس الشريعة ولم يحصل على شهادة في القانون وجدت أن المحاكم الشرعية غير مختصة في تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكنت مستعداً لأن أقول :
إن سبب الغموض الذي قد يؤدي إلى تنازع السلطات هو أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لم يذكر صراحة اسم الجهة المختصة بمحاكمة المتهمين في الجرائم الالكترونية ، وإنما اكتفى بالاشارة إليها بعبارة غامضة هي :"المحكمة المختصة " في حين أنه
كان واضحاً جداً في ذكر الجهة التي تتولى التحقيق فيها عندما نصت المادة الخامسة عشرة من النظام على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام .
ومن أجل إزالة هذا الغموض يجب قراءة نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولوائحهما للوصول إلى رأي قانوني واضح .
حيث ان الفقرة التاسعة في المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : الموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد "..
وحيث ان الفقرة الرابعة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات تنص على أن " أوعية المعلومات هي جميع أشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبة من كتب وصحف ، أو مسموعة، أو أفلام، أو صور، أو لوحات فنية، أو برامج حاسب آلي، أو اسطوانات مدمجة مسموعة ومرئية، أو ميكرو فيلم، أو كتاب إلكتروني، وغيرها من حوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة .
وحيث ان الموقع الالكتروني يدخل ضمن حوافظ المعلومات المستجدة .
وحيث ان المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقول : يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم معلوماتية "..
وحيث ان المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر تقول : " تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص، لا يقل عددها عن ثلاثة، يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف، أو مَنْ يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليه ..
وبناء على ذلك تكون اللجنة التي أشارت إليها المادة السابعة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر هي المحكمة المختصة بتطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وليس للمحاكم الجزئية التابعة لوزارة العدل أي علاقة بقضايا النشر الورقي والإلكتروني، لأن الأخبار والآراء المنشورة في الوسيلتين من طبيعة واحدة قانونياً وإن اختلفت في الشكل ، وذلك حسب نظام المطبوعات والنشر ..
وانتهز فرصة إثارة هذا الموضوع لأطلب من معالي وزير العدل توجيه الجهة المختصة في فرع وزارة العدل في منطقة مكة المكرمة لكي تتوقف المحكمة الجزئية في جدة عن استكمال النظر في قضية رائف بدوي لعدم اختصاصها في الحكم عليها وإحالتها إلى اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.