كشفت النيابة العامة أن أيّ شخص يُعينه المرتشي أو الراشي، لأخذ الرشوة أيا كان نوعها مادية أو معنوية، وكان يعرف السبب ، يعرض للمساءلة الجزائية ضمن المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة ، في حال قبول ذلك الشخص استلام الرشوة، وعلمه بالأمر. وبينت أن ذلك يشمل الرشوة أياً كان نوعها أو اسمها، سواء كانت مادية أو غير مادية، مع علم الشخص بالسبب، مضيفةً أن ذلك موجب للمُساءلة وأكدت أن تلك الجريمة تنطبق على أي جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أو تمويهها، وتصل العقوبة إلى السجن سنتين، والغرامة 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.