- أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه لا يحق لشركات الاتصالات إلغاء الخدمة عن المشتركين إلا بعد تعليقها بوقف الخدمات الصادرة فقط، وذلك لمدة لا تقل عن 15 يوماً. وأوضحت الهيئة من خلال إنفوجرافيك نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، أن على شركات الاتصالات إمهال المشترك مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل تعليق الخدمة، وذلك من تاريخ وجود سبب التعليق، ما لم يكن سبب التعليق هو وصول مبلغ الفاتورة للحد الائتماني. ونوهت إلى عدم مطالبة المشترك بأي رسوم على الخدمة بعد مرور 75 يوماً على سبب تعليق الخدمة، إلى جانب قصر تعليق الخدمة على الرقم الذي وجد فيه السبب النظامي لتعليقه. وشددت الهيئة على ضرورة إشعار العميل قبل تعليق أو إلغاء الخدمة بخمسة أيام على الأقل برسالة نصية، يوجه فيها المستخدم بتجنب سبب التعليق أو الإلغاء وكيفية ذلك، إضافة إلى إشعاره برسالة نصية عند كل تمديد لتاريخ إلغاء خدمة الأرقام مسبقة الدفع بعد إعادة شحن الرصيد.