عاقبت المحكمة الجزائية في جدة مواطنا عشرينيا بالسجن عاما و300 جلدة متفرقة، إثر رفضه رؤية والدته الخمسينية في كل زيارة تقوم بها إلى السجن العام، وذلك بعد توقيفه وفق بلاغ تقدمت به والدته إلى الجهات الأمنية، يفيد بتعاطيه المخدرات. رفض رؤية الأم قال مصدر في المحكمة الجزائية بجدة ل"الوطن"، إن "مواطنة خمسينية تقدمت إلى المحكمة بدعوى عقوق ضد ابنها العشريني الموقوف في سجن بريمان على ذمة قضية تعاطي وترويج المخدرات، نتيجة رفضه رؤيتها عند زيارتها له في السجن، فاستجوب ناظر القضية الابن حول الأسباب التي دفعته إلى عدم قبول رؤيته والدته". وأضاف، "الشاب قال إن والدته السبب في وجوده داخل السجن، بعد أن أبلغت عنه، واعترف برفضه رؤيتها عندما تحضر في الزيارات، فقام المجلس الشرعي بتوبيخه، وتذكيره بفضل الوالدين، وأن ما قام به يدخل تحت طائلة العقوق، وهي إحدى القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف بالقرار الوزاري رقم 1900، وتاريخ 9/ 7/ 1428، ما لم تتنازل الأم، وأن ما قام به الابن جرم محرم، وعقوق يستحق عليه العقوبة، لذلك حكم بسجن الابن العاق عاما، والجلد 300 جلدة متفرقة". العقوق 20% من القضايا أوضح المصدر أن "قضايا العقوق المرفوعة من أحد الأبوين ضد أبنائهم 20% من قضايا المحاكم الجزائية، وأن 480 قضية عقوق شهدتها المحاكم الجزائية خلال العامين الماضيين، من بينها قضايا عقوق أبناء رفضوا رؤية آبائهم وأمهاتهم خلال زيارتهم لهم في السجون العامة، إثر توقيفهم بجرائم جنائية وحقوقية"، مشيرا إلى أن قضايا عقوق الوالدين برفض رؤية أحدهما خلال فترات الزيارة داخل السجون العامة بلغت 150 قضية خلال العام الماضي". حق عام وخاص ذكرت المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران أن "العقوق تختلف درجاته بحسب الواقعة التي حدثت، ما إذا كانت نهرا وصراخا ضد الأبوين، أو تعديا بالضرب، وهي تعود إلى عدة أسباب، منها ما يعود إلى شخصية الجاني وسلوكه الإجرامي". وأضافت، "العقوق من الجرائم الموجبة للتوقيف، ولا يمكن إخلاء سبيل المتهم فيها خلال مرحلة القبض والتحقيق، ويتم إيداعه السجن لحين إصدار الحكم، إما ببراءته من التهمة الموجهة إليه في حال عدم ثبوت الإدانة، أو الحكم عليه بعقوبة تعزيزية تصل إلى السجن، أو تنازل المجني عليه سواء كان الأب أو الأم خلال مرحلة القبض والتحقيق. وأشارت زهران إلى أنه "في حال ثبوت الإدانة يحال ملف القضية إلى المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى، وتصدر حكما قضائيا، يتضمن الحقين: العام والخاص".