أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الأربعاء حكماً ابتدائياً على مدان (سعودي الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اقتناعه بكفر الحكومات العربية والإسلامية ومنها حكومة المملكة، وحكمت المحكمة بسجنه مدة 27 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتضمن الحكم انضمام إدانة المتهم بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وتبني فكر وتوجهات الفئة الضالة وما تقوم به من عمليات إجرامية داخل المملكة من خلال مبايعته للهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة في المنشط والمكره والقتال معه وقناعته باستمرار تلك البيعة في عنقه حتى بعد هلاك أسامة بن لادن واجتماعه في محافظة الطائف مع بعض المطلوبين واتفاقهم على الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب والالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وجعل اليمن نقطه انطلاق لترتيب العمليات الإرهابية داخل المملكة، وخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة برفقة شخصين والتحاقه بصفوف التنظيم هناك والتقائه بقادة وأعضاء تنظيم القاعدة في اليمن وتستره عليهم. كما أدين بتوليه مهمة تدريب الشباب المنضمين حديثاً في معسكرات تنظيم القاعدة باليمن على الأسلحة والقنابل اليدوية وسلاح البيكا والآربي جي واللياقة البدنية لتأهيلهم للعمل والقتال وفق استراتيجيه تنظيم القاعدة، واشتراكه في القتال مع عناصر تنظيم القاعدة باليمن وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية هناك وعمله في الجانب الإعلامي لصالح تنظيم القاعدة في اليمن من خلال ظهوره في أحد المواقع الإلكترونية بالصوت والصورة يعلق على إحدى العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة هناك، وظهوره في لقاء إعلامي بإحدى المجلات الانجليزية التابعة لتنظيم القاعدة في عددها الأول يحكي تجربته في أفغانستان، وتسجيله مقطعاً صوتياً لمدة ساعة يذكر فيه تجربته القتالية في أفغانستان، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تسجيله المقطع الصوتي المنوه عنه لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي وبثه عبر أحد المواقع الإلكترونية في الشبكة العنكبوتية وتستره على أعضاء تنظيم القاعدة مختطفي نائب القنصل السعودي باليمن "عبدالله الخالدي" الذين كانوا يتحدثون أمامه عن تنفيذهم لتلك الجريمة الإرهابية، وحيازته سلاحاً رشاشاً من نوع كلاشنكوف وطلقتي رشاش بدون ترخيص، وعدم التزامه بما تعهد به لدى الجهات الأمنية عند إطلاق سراحه بالبعد عن مواطن الشبهات والاجتماعات المشبوهة. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه عدا حيازته لسلاح الرشاش والذخيرة بسجنه مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع وعشرين سنة تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم افهامه بأن عقوبة على حيازته السلاح الرشاش والذخيرة بدون ترخيص عائده لولي الأمر بناء على ما نظمة بالمادتين رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. وبتلاوة الحكم على أطراف القضية، قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم من دون تقديم لائحة اعتراضية، وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام نسخة من الحكم حالاً لتقديم الاعتراض بموجبه خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسليمهم نسخة القرار، وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.