سمحت وزارة العمل لعموم المواطنين بالإبلاغ عن التوطين الوهمي الذي يتم في منشآت القطاع الخاص، منبهة على أنها ستقوم بعقوبة صاحب العمل الذي يقوم بالتوطين الوهمي بعقوبات شديدة تصل حتى 10 ملايين ريال، بتهم من بينها التزوير. وبحسب قرار صادر من وزارة العمل – حصلت "الرياض" على نسخة منه – فإنها لاحظت ان هناك تعيينات تتم بصورة غير نظامية لأغراض تجاوز متطلبات برنامج نطاقات، بالرغم من عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين منشأة صاحب العمل والعامل المواطن، او ان يكون التعيين تم دون معرفة العامل بأن معلوماته الشخصية تستخدم من قبل منشأة ما. وأكدت انه يمكن لأي شخص التبليغ عن أي توطين وهمي من خلال تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلى الوزارة، أو تعبئة ذات النموذج آليا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. ورأت أن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة تجاه البلاغات هو التأكد من البلاغ المقدم من خلال الاتصال على صاحب العمل، أو من ينوب عنه، أو بزيارة تفتيشية لصاحب العمل، ويتم تحديد نوعية التوطين الوهمي المرتكب عند القيام بالزيارة التفتيشية. وحددت الوزارة أنواعا رئيسية للتوطين الوهمي منها تسجيل عامل وطني لصالح صاحب العمل، دون أن يعمل في الواقع لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ويشمل ذلك تسجيل الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون وهم في بلادهم، أو أن فترات تواجدهم في المملكة لا تدل على عملهم لدى صاحب العمل، أو تسجيل عامل وطني من ذوي الاحتياجات الخاصة – القادرين على العمل - دون إسناد أي عمل فعلي لهم، أو تسجيل عامل وطني من ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي عمل من الأعمال. كما حذرت من تسجيل النساء في مهن لا تتوافق مع طبيعة عمل المرأة والتي يحظر النظام والقرارات الوزارية ممارستها لها، أو عدم تعديل بيانات العامل الوطني من قبل صاحب العمل بعد انتهاء 15 يوماً على الشهر التالي لتركه العمل أو انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، أو وجود عامل وطني مسجل لصالح صاحب العمل لدى التأمينات الاجتماعية رغم التحاقه بوظيفة حكومية مدنية أو عسكرية، أو نقل العامل الوطني الذي يعمل لدى صاحب العمل فعليا من كيان لآخر تابع لصاحب العمل نفسه بغرض تعديل نطاق الكيان ورفع نسب التوطين فيه دون أن يكون ذلك النقل حقيقياً وفعلياً. وحذرت الوزارة أنها ستقوم عندما تتثبت من وقوع حالة توطين وهمي بإعادة حساب نسب التوطين، والتي يترتب عليها تحديد النطاق الحقيقي لصاحب العمل، إضافة إلى أنها ستسعى مع الجهات المختصة إلى تطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق صاحب العمل ومن تواطأ معه على مخالفة النظام ومن ذلك تطبيق الجزاءات ذات العلاقة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (50) والتي تشمل الآتي وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من صاحب العمل، ووقف طلبات نقل كفالة أو تجديد إقامة العاملين لدى صاحب العمل، وحرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية، وحرمان صاحب العمل من القروض، وحرمان صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، إضافة إلى العقوبات الواردة في نظام مكافحة التزوير والتي تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال. ورأت الوزارة أن هذه السلوكيات تتسبب بضرر كبير على سوق العمل من عدة نواح، منها ما هو مرتبط باتباع أسلوب التحايل لتحقيق مميزات ومنافع غير مستحقة لصاحب العمل، أو بالجوانب السلوكية التي من الممكن أن يتركها مثل هذا التوظيف على سلوكيات العامل المواطن ويساهم في تعليمه عدم الانضباطية والتسيب، بالإضافة إلى إمضاء فترات من عمره دون تعليم مهارات جديدة تخدمه في حياته العملية، وتعتبر الوزارة أن هذا السلوك من أكثر السلوكيات خطورة على سوق العمل واقتصادها، وترى الحاجة إلى تشديد العقوبات إلى أقصى درجة ممكنة تجاه من يمارسون مثل هذه الأعمال، وذلك لغرض قطع دابر هذا المرض الخطير سلوكيا وعمليا.