تسلمت محكمة جدة الجزئية دعوى مواطنة سعودية تطلب فيها معاقبة طليقها على الوجه الشرعي بتهمة "معاشرتها" عقب طلاقها دون علمها وحددت المحكمة موعدا لتداول القضية بعد أسبوعين. وذكرت المرأة في دعواها أنها كانت على خلاف من حين إلى آخر مع زوجها، وفي إحدى المرات وبعد مشادة بينهما أبلغها زوجها أنه طلقها، وأن صك طلاقها موجود في المحكمة وعليها أن تذهب لاستلامه، ثم غادر المنزل. وأضافت في لائحة الدعوى أنها ذهبت في اليوم التالي إلى المحكمة للحصول على صك طلاقها ففوجئت أن تاريخه كان قبل أربعة أشهر وكان طلاقا بائنا بينونة كبرى ولا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره، وأن زوجها لم يبلغها بالطلاق بتاتا وظل يعاشرها دون أن تعلم أنها مطلقة منه. تنظر محكمة جدة الجزئية في حيثيات دعوى مشاجرة بين زوجين مسنين، إذ أن الزوج في ال 65 من عمره والزوجة في ال 58 من عمرها. وجاء في حيثيات منطوق الدعوى أن كل واحد من الزوجين يدعي على الآخر بعدم الاضطلاع بواجباته، فضلا عن التلفظ والسب والقذف. وطلب الزوج من المحكمة أثناء الجلسة إلزام زوجته بتطليقه منها كون العصمة بيدها، فرد عليه ناظر القضية طالب آل طالب بأن الطلاق ليس من اختصاص المحكمة الجزئية، وإنه ينظر فقط الدعوى في الخلافات والشتم والتلفظ والقذف. وقرر القاضي تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين عقب إحالة الزوجين للصلح.