وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    همسات في آذان بعض الأزواج    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تلزم الأمن العام بدفع غرامة كبيرة لمواطن
نشر في الأصيل يوم 25 - 09 - 2010

ألزم ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) مديرية الأمن العام بأن تدفع للمواطن مبلغ (86000) ريال بسبب ترحيلها مقيما صدر بحقه حكم شرعي بدفع 86000 ريال قيمة مسروقات سرقها المقيم من مكتبة المواطن، وأيد الاستئناف الحكم.
وتشير التفاصيل إلى ان المواطن تقدم الى الديوان بدعوى تضمنت ان مقيما (يمني الجنسية) سرق مكتبته في مدينة الجبيل وتم القبض على السارق وحكم عليه بدفع مبلغ وقدره ستة وثمانون ألفا وهي قيمة المسروقات الثابتة بالصك الشرعي الصادر عن محكمة الجبيل العامة وقد أودع السارق السجن وتم إحالة الصك الى الحقوق المدنية بالجبيل من قبل محافظة الجبيل وبعد ذلك تم إرسال الخطاب الصادر عن الإمارة لمحافظة الجبيل وتم إحالته الى شرطة الجبيل وأحيل الى سجون الجبيل من قبل الشرطة بخطابهم القاضي بأخذ ما له وما عليه قبل ترحيله ولكن السجون قاموا بترحيله دون اخذ حقه الخاص وطلب في ختام دعواه تغريم المتسبب في ترحيل المقيم وتكليفهم بدفع مبلغ 86000 ريال.
وأوضح ديوان المظالم انه كان الواجب على شرطة الجبيل ممثلة في إدارة الحقوق المدنية التأكد من مدى احتواء الأوراق على حق خاص ومن ثم إشعار السجن بذلك تنفيذا لأمر الإمارة المتضمن (ثم ترحيلهم بعد تصفية ما لهم وما عليهم من حقوق) مبينا ان إبقاء الحقوق المدنية للصك المتعلق بمطالبة المدعي تحت يدها يعد تقصيرا منها في اتخاذ الإجراءات التي تعد من صميم أعمالها وتكفل في سبيلها الحقوق الخاصة وبالتالي توافر أركان المسؤولية التقصيرية بحقها من خطأ وضرر وعلاقة سببية إذ إن عدم إحاطة السجن علما بوجود مطالبة في حق خاص قد أنتج ضررا على المواطن بتفويت حقه في مطالبة السجين بالمبلغ الثابت في ذمته تمثل ذلك في ترحيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.