سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يقرر ....حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية إلا بعد الحصول على الموافقة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :- أولاً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 90/62 ) وتاريخ 7/1/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بالمملكة الأسبانية في مجال الدفاع الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 1/6/1429ه الموافق 5/6/2008م وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ثانياً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز تنمية التعليم التقني والمهني ومنح المؤهلات في الجمهورية الكازاخستانية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار . ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني لإعداد مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة في جمهورية كازاخستان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية . خامساً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار . ومن بين تلك الضوابط ما يلي : أولاً : تحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه الضوابط . ثانياً : تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان تكون من بين مهماتها ما يلي : أ – النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري . ب – وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين . ج – وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري . د – وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر. سادساً : بحث المجلس الموضوع الخاص بطلب توزيع كود البناء السعودي على الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للبدء في تطبيقه بصفة تجريبية لمدة سنتين ، ووجه بالموافقة على ذلك . تجدر الإشارة إلى أن كود البناء السعودي المشار إليه يهدف إلى تحقيق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشأت وسبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية ، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالمباني . سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي : 1 – تعيين محمد بن ناصر بن عثمان العبدالله على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية . 2 – تعيين سعود بن علي بن عبدالله العبدالعزيز على وظيفة ( وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة ) ، بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب . 3 – تعيين محمد بن علي بن صالح السحيباني على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .