كشف المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية بالسفارة العراقية في الرياض الدكتور معد العبيدي عن تخفيض حكم الإعدام بحق سجينين سعوديين إلى السجن 15 عاما بعد قبول الاستئناف بمحكمة التمييز العراقية، مبينا أن خمسة سعوديين وتسعة عراقيين لن تشملهم اتفاقية تبادل السجناء بين بغداد والرياض؛ لصدور أحكام بالإعدام بحقهم. وأشار العبيدي إلى أن الجهات التشريعية في المملكة والعراق بصدد الموافقة على اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين والموقعة في مارس الماضي، مبينا أنه في حالة الموافقة من الجانبين فسيتم تبادل وثائق التصديق على أن تعمل لجنة مشتركة من البلدين في مدة ثلاثين يوما لترتيب آلية تبادل السجناء وكيفية نقلهم ومراحل التسليم المختلفة. وأوضح أن «البرلمان العراقي يعمل حاليا على دراسة بنود الاتفاقية تمهيدا للتصديق عليها، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية لدى الجانب السعودي الذي أفاد بدراستها من قبل مجلس الشورى قبل أن تحال لمجلس الوزراء للتصديق عليها». وكشفت مصادر ل«الشرق» أن سبعة سعوديين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قبل محكمة الجنايات المركزية العراقية قبل أن يتم الأسبوع الماضي تخفيض الحكم بحق اثنين منهم إلى 15 عاما، فيما صدرت أحكام مماثلة من قبل المحاكم الشرعية بالمملكة بحق تسعة عراقيين غالبيتهم محكومون بجرائم المخدرات. وكانت لجنة أمنية عراقية جابت عددا من السجون العراقية لحصر أعداد السعوديين بسجن «سوسة» بالسليمانية، وسجن «بادوش» في الموصل، وسجنين في بغداد وسجن الناصرية بجنوب العراق، وذلك قبل الوصول إلى القائمة النهائية للسجناء السعوديين في العراق والذي بلغ عددهم 71 سجينا من بينهم خمسة سجناء محكومين بالإعدام. وكشفت قوائم الموقوفين أن غالبية السجناء السعوديين موقوفون في سجن سوسة في كردستان العراق حيث يوجد 38 سجينا، بينما يحتضن سجن الناصرية 13 سجينا، وتوزع البقية في مقرات وسجون عراقية مختلفة، هذا فيما يوجد السجناء العراقيون بعدد من سجون المملكة ويتركز أغلبهم في سجون منطقتي الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري زار السعودية أوخر شهر مارس الماضي، ووقع اتفاق تبادل السجناء مع وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى ونصت الاتفاقية على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، على أن تشمل كل السجناء في البلدين بعقوبات سالبة للحرية. وتتضمن الاتفاقية كذلك «تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها، ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية ويتم تنفيذها طبقا للأنظمة المعمول بها لدى دولة التنفيذ على أن تحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة». وأكدت الاتفاقية كذلك على أنه تسري على المحكوم أحكام العفو العام أو الخاص الصادرة من دولة الإدانة ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص الصادرة في دولة التنفيذ إلا بعد موافقة دولة الإدانة. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل