اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية صرف بدل "25%" من الراتب الاساسي لمنسوبيها العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة على أن يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات اضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا في المراكز ، وان يغطي البدل مصاريف الانتقال الاضافية من العمل واليه . وشرعت الوزارة خلال رمضان الحالي في تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة لمراكز التنمية الاجتماعية والصادرة عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعد الغاء الوزارة للائحة التنظيمية القديمة ، حيث قسمت مناطق خدمات المراكز واللجان على مستوى المملكة الى ثلاث فئات وفق الخدمات والمرافق فيها وتتضمن فئة أ وتشمل المناطق التي تتوافر فيها معظم الخدمات ، وفئة ب وتشمل المناطق المتوسطة الخدمات وفئة ج وتشمل المناطق قليلة الخدمات. ومنحت اللائحة الوزارة تحديد كل فئة وفق المعايير والقواعد التي يصدرها الوزير لتنفيذ هذه اللائحة على ان تحدث بشكل دوري وفق التغيرات التنموية في كل منطقة من مناطق المملكة. واوضحت المادة الثانية عشرة من اللائحة ان الاعانات الحكومية لهذه المراكز والتي تقدمها وتشرف عليها الوزارة تكون على النحو التالي: فئة أ مالا يزيد عن 50 % من اجمالي التكلفة ، فئة ب مالا يزيد على 70 % من اجمالي التكلفة و فئة ج مالا يزيد على 90 % من اجمالي التكلفة ، وتنظم القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لهذه اللائحة طريقة صرف هذه الاعانات . كما منحت اللائحة الجديدة الوزير صلاحية زيادة هذه النسبة من الاعانات الحكومية لبعض اللجان في المشروعات ذات النفع العام التي تصعب او تقل مشاركة الاهالي فيها. فيما اتاحت المادة الثالثة عشرة للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والاوقاف وفقا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك - ويجوز لها كذلك - بعد موافقة الوزارة ، استثمار اموالها التي تزيد على احتياجها في نشاطات يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق اهدافها بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. واكدت المادة الرابعة عشرة اشراف الوزارة على اعمال اللجان ومراقبة اعمالها ولها في ذلك الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وعلى كل لجنة تقديم اي معلومات تطلبها الوزارة. كما اجازت المادة الخامسة عشرة للوزير صلاحية حل اللجان بعد استنفاد الوزارة وسائل الاصلاح الممكنة في حالة اذا ما اصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليا واداريا، اذا خرجت عن اهدافها ، اذا ارتكبت مخالفات جسيمة لهذه اللائحة او القواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها واذا صرفت في اموالها في غير الوجوه المحددة لها واتاحت المادة للجنة حق التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها بقرار الوزير. ووصف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية عوض بن بنيه الردادي تغيير هذه اللائحة بالأمر الطبيعي مؤكدا ان التغيرات الاجتماعية التي تشهدها المجتمعات تفرض على اي جهة ان تحدث اللوائح الخاصة بها وقال " عملنا على هذه اللائحة لتواكب التطور الذي تشهده اعمال اللجان الاهلية واتساع قاعدة المشاركة في انشطتها مشيرا الى ان مراكز التنمية الاجتماعية بالاشتراك مع لجان التنمية الاهلية تقوم بإدعداد خطة سنوية تحقق اهداف محددة في المجتمع المحلي تشتمل كل جوانب الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.