مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    307 مليارات ريال صادرات المملكة غير النفطية بالنصف الأول من 2025    صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    تراجع الذهب وهبوط الأسهم.. وسياسات «فيدرالية» جديدة 2026    "مسام" ينزع (699) لغماً من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيسة تنزانيا    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    المملكة تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    «البيئة» تشدد على حماية الرقعة الخضراء.. منع العبور بالمناطق البرية وتغريم المتجاوزين    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    في الشباك    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء والأسهم المالية
نشر في تواصل يوم 23 - 03 - 2014

بسم الله. وجّهت الشريعة الإسلامية بالتمكن من الوسائل التي تحفظ الحقوق, وأرشدت إلى أبرز وسائلها في قول الله تبارك وتعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}, وتعد الأسهم شكلا مكتوبا يصون الحق ويحفظه, وقد اصطلح القانونيون على اعتبار الأسهم نوعا ثالثا من أنواع الأوراق المالية, ولم يكن ثمة مخالفة فقهية على إدراج الأسهم ضمن الأوراق المالية -فيما أعلم-.
وكما هو ثابت ومقرر أن الأسهم تمثل حصة مالية متفق عليها بين الشركاء غير الخاضعين لنظام الشركات, وأما من يخضع لنظام الشركات فقد تم تحديد الحصص فيها بشكل لا مجال فيه للاجتهاد زيادة أو نقصا.
وحكم الحصول على الأسهم دائر بين الجواز والتحريم تبعا لأصل التعامل وماهيته وموضوعه, وبالنظر إلى الاختصاص القضائي الذي ينظر القضايا والمنازعات المتعلقة بالأسهم نجد أن (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بما يلي:
1- النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية, فيما يعرف بالدعوى الإدارية.
2- النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية, ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص, بما يعرف باسم الدعوى المدنية.
3- الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية –كجهة ادعاء عام- ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية, بما يعرف بالدعوى الجزائية.
ونلحظ هنا دمج الاختصاص الإداري والمدني والجزائي لدى لجنة واحدة, مما يعني توسيع نطاق الاختصاص لدى هذه اللجنة, ومُنحت هذه اللجنة صلاحية التحقيق والفصل في الشكوى والدعوى, واستدعاء الشهود, وإصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى, وفرض العقوبات, والأمر بتقديم الأدلة والوثائق, وإصدار القرار بالتعويض, وإعادة الحال لما كانت عليه, أو إصدار قرار آخر يكون مناسبا ويضمن حق المتضرر.
وأختم حديثي بالقول: أن النزاع الذي يحصل في الأسهم يعد نزاعا وخلافا على حق, ولذلك فإن القاضي ينظر النزاع تبعا لقواعد المنازعات الحقوقية المعلومة, وتقبل فيها وسائل الإثبات الشرعية والنظامية كالشهود والكتابة واليمين وغيرها.
وصلوا على النبي المختار
د. تركي بن عبدالله الطيار
المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.