بسم الله. وجّهت الشريعة الإسلامية بالتمكن من الوسائل التي تحفظ الحقوق, وأرشدت إلى أبرز وسائلها في قول الله تبارك وتعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}, وتعد الأسهم شكلا مكتوبا يصون الحق ويحفظه, وقد اصطلح القانونيون على اعتبار الأسهم نوعا ثالثا من أنواع الأوراق المالية, ولم يكن ثمة مخالفة فقهية على إدراج الأسهم ضمن الأوراق المالية -فيما أعلم-. وكما هو ثابت ومقرر أن الأسهم تمثل حصة مالية متفق عليها بين الشركاء غير الخاضعين لنظام الشركات, وأما من يخضع لنظام الشركات فقد تم تحديد الحصص فيها بشكل لا مجال فيه للاجتهاد زيادة أو نقصا. وحكم الحصول على الأسهم دائر بين الجواز والتحريم تبعا لأصل التعامل وماهيته وموضوعه, وبالنظر إلى الاختصاص القضائي الذي ينظر القضايا والمنازعات المتعلقة بالأسهم نجد أن (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بما يلي: 1- النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية, فيما يعرف بالدعوى الإدارية. 2- النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية, ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص, بما يعرف باسم الدعوى المدنية. 3- الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية –كجهة ادعاء عام- ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية, بما يعرف بالدعوى الجزائية. ونلحظ هنا دمج الاختصاص الإداري والمدني والجزائي لدى لجنة واحدة, مما يعني توسيع نطاق الاختصاص لدى هذه اللجنة, ومُنحت هذه اللجنة صلاحية التحقيق والفصل في الشكوى والدعوى, واستدعاء الشهود, وإصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى, وفرض العقوبات, والأمر بتقديم الأدلة والوثائق, وإصدار القرار بالتعويض, وإعادة الحال لما كانت عليه, أو إصدار قرار آخر يكون مناسبا ويضمن حق المتضرر. وأختم حديثي بالقول: أن النزاع الذي يحصل في الأسهم يعد نزاعا وخلافا على حق, ولذلك فإن القاضي ينظر النزاع تبعا لقواعد المنازعات الحقوقية المعلومة, وتقبل فيها وسائل الإثبات الشرعية والنظامية كالشهود والكتابة واليمين وغيرها. وصلوا على النبي المختار د. تركي بن عبدالله الطيار المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقا