عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    الأمن البيئي يضبط مواطنًا لنقله حطبًا محليًا في منطقة الرياض    منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا بشأن الوضع في الصومال    عُمان تنشئ مركزًا ماليًا عالميًا على غرار مراكز خليجية    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام    فنزويلا تعلن الحداد الوطني    إعلان حالة الطوارئ في إندونيسيا بعد فيضانات مفاجئة    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    الهلال الأحمر يتلقى 148,544 بلاغًا إسعافيًا بالمنطقة الشرقية    الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    "إقليمي الحوار والسلام".. دعم المبادرات    «الأخضر الشاب» يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على قرغيزستان    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء والأسهم المالية
نشر في تواصل يوم 23 - 03 - 2014

بسم الله. وجّهت الشريعة الإسلامية بالتمكن من الوسائل التي تحفظ الحقوق, وأرشدت إلى أبرز وسائلها في قول الله تبارك وتعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}, وتعد الأسهم شكلا مكتوبا يصون الحق ويحفظه, وقد اصطلح القانونيون على اعتبار الأسهم نوعا ثالثا من أنواع الأوراق المالية, ولم يكن ثمة مخالفة فقهية على إدراج الأسهم ضمن الأوراق المالية -فيما أعلم-.
وكما هو ثابت ومقرر أن الأسهم تمثل حصة مالية متفق عليها بين الشركاء غير الخاضعين لنظام الشركات, وأما من يخضع لنظام الشركات فقد تم تحديد الحصص فيها بشكل لا مجال فيه للاجتهاد زيادة أو نقصا.
وحكم الحصول على الأسهم دائر بين الجواز والتحريم تبعا لأصل التعامل وماهيته وموضوعه, وبالنظر إلى الاختصاص القضائي الذي ينظر القضايا والمنازعات المتعلقة بالأسهم نجد أن (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بما يلي:
1- النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية, فيما يعرف بالدعوى الإدارية.
2- النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية, ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص, بما يعرف باسم الدعوى المدنية.
3- الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية –كجهة ادعاء عام- ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية, بما يعرف بالدعوى الجزائية.
ونلحظ هنا دمج الاختصاص الإداري والمدني والجزائي لدى لجنة واحدة, مما يعني توسيع نطاق الاختصاص لدى هذه اللجنة, ومُنحت هذه اللجنة صلاحية التحقيق والفصل في الشكوى والدعوى, واستدعاء الشهود, وإصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى, وفرض العقوبات, والأمر بتقديم الأدلة والوثائق, وإصدار القرار بالتعويض, وإعادة الحال لما كانت عليه, أو إصدار قرار آخر يكون مناسبا ويضمن حق المتضرر.
وأختم حديثي بالقول: أن النزاع الذي يحصل في الأسهم يعد نزاعا وخلافا على حق, ولذلك فإن القاضي ينظر النزاع تبعا لقواعد المنازعات الحقوقية المعلومة, وتقبل فيها وسائل الإثبات الشرعية والنظامية كالشهود والكتابة واليمين وغيرها.
وصلوا على النبي المختار
د. تركي بن عبدالله الطيار
المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.